قال nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود: روى ابن وهب، هذا الحديث عن يونس، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، وقال فيهكما قال nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث: nindex.php?page=hadith&LINKID=653965إن امرأة سرقت في غزوة الفتح . وحديث ابن وهب هذا الذي علقه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود، أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي .
وقال أيضا: رواه nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث، عن يونس، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب، بإسناده، فقال: "استعارت امرأة". وهذا الذي علقه أيضا قد ذكره البخاري تعليقا، ولم يذكر لفظه.
قال ابن القيم رحمه الله : وهذا الحديث قد ذهب إليه nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد وإسحاق.
وأعل بعض الناس الحديث بأن معمرا تفرد من بين سائر الرواة بذكر " العارية " في هذا الحديث، وأن nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث، ويونس، وأيوب بن موسى، رووه، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، وقالوا : " سرقت " nindex.php?page=showalam&ids=17124ومعمر لا يقاومهم.
قالوا: ولو ثبت، فذكر وصف جحد العارية للتعريف المجرد، لا أنه سبب القطع.
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16106شعيب بن إسحاق، عن عبيد الله، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع، بنحوه سواء، ذكره nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي أيضا وقال فيه: nindex.php?page=hadith&LINKID=671067لتتب هذه المرأة ولتؤدي ما عندها مرارا، فلم تفعل، فأمر بها فقطعت.
وهو يبطل قول من قال: إن ذكر هذا الوصف للتعريف المجرد.
فإن هؤلاء الذين قالوا: "إنها جحدت العارية"، وذكروا أن قطعها لهذا السبب قالوا: "إنها سرقت "، فأطلقوا على ذلك اسم السرقة، فثبت لغة أن فاعل ذلك سارق، وثبت شرعا أن حده قطع اليد.
وهذه الطريقة أولى من سلوك طريقة القياس في اللغة، فيثبت كون الخائن سارقا لغة، قياسا على السارق، ثم يثبت الحكم فيه.
ونظير هذا سواء: ما تقدم من تسمية نبيذ التمر وغيره خمرا، لغة لا قياسا، وكذلك تسمية النباش سارقا.
وأما قولهم: إن ذكر جحد العارية للتعريف، لا أنه المؤثر; فكلام في غاية الفساد، لو صح مثله -وحاشا وكلا - لذهب من أيدينا عامة الأحكام المترتبة على الأوصاف .
وهذه طريقة لا يرتضيها أئمة العلم، ولا يردون بمثلها السنن، وإنما [ ص: 99 ] يسلكها بعض المقلدين من الأتباع.
وأما العارية: فالحاجة الشديدة التي تبلغ الضرورة ماسة إليها، وحاجة الناس فيما بينهم إليها من أشد الحاجات، ولهذا ذهب من ذهب [من] العلماء إلى وجوبها، وهو مذهب كثير من الصحابة والتابعين، وأحد القولين في مذهب أحمد.
فترتيب القطع على جاحدها طريق إلى حفظ أموال الناس، وترك باب هذا المعروف مفتوحا.
وأما إذا علم أن الجاحد لا يقطع فإنه يفضي إلى سد باب العارية في الغالب.