وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي وقال: هذا منكر، ومصعب بن ثابت ليس بالقوي في الحديث.
مصعب بن ثابت هذا هو: أبو عبد الله مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير بن العوام، وقد ضعفه غير واحد من الأئمة .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16920محمد بن المنكدر لما حدث بحديث القتل في الرابعة: وقد ترك ذلك، قد أتي النبي صلى الله عليه وسلم بابن النعيمان فجلده ثلاثا، ثم أتي به الرابعة فجلده ولم يزد .
[ ص: 101 ] قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : والقتل منسوخ بهذا الحديث وغيره، وهذا ما لا اختلاف فيه عند أهل العلم علمته- يريد: حديث nindex.php?page=showalam&ids=16812قبيصة بن ذؤيب وفيه: ووضع القتل، وكانت رخصة -.
وقال أيضا في موضع آخر : ثم حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم جلد الشارب، هذا العدد الذي قال يقتل بعده، ثم جيء به فجلده، ورفع القتل وصارت رخصة.
وقال بعضهم : يحتمل أن يكون ما فعله، إن صح الحديث فإنما فعله بوحي من الله، ويكون معنى الحديث خاصا فيه. قال: وقد يخرج على مذاهب بعض الفقهاء أن يباح دمه، وهو أن يكون من المفسدين في الأرض، فإن للإمام أن يجتهد في تعزيره، وإن زاد على مقدار الحد، وإن رأى أن يقتل قتل. وقد يدل على ذلك من الحديث أنه صلى الله عليه وسلم أمر بقتله، لما جيء به أول مرة، فيحتمل أن يكون هذا مشهورا بالفساد، معلوما من أمره، أنه سيعود إلى سوء فعله، ولا ينتهي حتى تنتهي حياته.
[ ص: 102 ] وقال آخرون: الحديث لا يثبت، والسنة مصرحة بخلافه، والإجماع من الأمة على أنه لا يقتل .
قال ابن القيم رحمه الله: وهذا المعنى قد رواه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي، من حديث مصعب بن ثابت، عن nindex.php?page=showalam&ids=16920محمد بن المنكدر، عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر، وهو المتقدم.
قال nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي: ولا أعلم في هذا الباب حديثا صحيحا.
[ ص: 103 ] وأما ما ذكره من قتل شارب الخمر بعد الرابعة: فقد قال طائفة من العلماء: إن الأمر بقتله في الرابعة، متروك بالإجماع، وهذا هو الذي ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي وغيره.
والذي يقتضيه الدليل: أن الأمر بقتله ليس حتما، ولكنه تعزيز بحسب المصلحة، فإذا أكثر الناس من الخمر، ولم ينزجروا بالحد، فرأى الإمام أن يقتل فيه قتل.
ولهذا كان nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ينفي فيه مرة، ويحلق فيه الرأس [ق223] مرة، وجلد فيه ثمانين، وقد جلد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلمnindex.php?page=showalam&ids=1وأبو بكر أربعين، فقتله في الرابعة: ليس حدا، وإنما هو تعزيز بحسب المصلحة، وإنما على هذا يتخرج حديث الأمر بقتل السارق، إن صح، والله أعلم.