وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه. وقال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي: حديث وابصة حديث حسن.
وقد أعل nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي حديث وابصة، فقال: قد سمعت من أهل العلم بالحديث من يذكر أن بعض المحدثين يدخل بين هلال بن يساف ووابصة رجلا. ومنهم من يرويه عن هلال عن وابصة، سمعه منه. وسمعت بعض أهل العلم منهم كأنه يوهنه بما وصفت.
وأعله غيره بأن هلال بن يساف تفرد به عن وابصة.
والعلتان جميعا ضعيفتان: فأما الأولى: فإن هلال بن يساف رواه عن عمرو بن راشد عن وابصة، وعن زياد بن أبي الجعد عن وابصة. ذكر ذلك nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في "صحيحه". وقال: سمع هذا الخبر هلال بن يساف من عمرو بن راشد، وسمعه من زياد بن أبي الجعد، كلاهما عن وابصة. قال: والطريقان جميعا محفوظان. فإدخال زياد وعمرو بن راشد بين هلال [ ص: 178 ] ووابصة لا يوهن الحديث شيئا.
وأما العلة الثانية: فباطلة. وقد أشار nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان إلى بطلانها فقال: "ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هلال بن يساف تفرد بهذا الخبر"، ثم ساق من حديث عبيد بن أبي الجعد عن أبيه زياد بن أبي الجعد عن وابصة، فذكره. فالحديث محفوظ.
قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: ولو ثبت حديث وابصة فحديثنا أولى أن يؤخذ به، لأن معه القياس وقول العامة. يريد حديث nindex.php?page=showalam&ids=130أبي بكرة لما ركع وحده دون الصف ومشى حتى دخل في الصف.
قال: فإن قيل: ما القياس؟ قيل: أرأيت صلاة الرجل منفردا وصلاة الإمام أمام الصف وهو في صلاة.
فإن قيل: فهكذا سنة موقف الإمام والمنفرد.
قيل: فسنة موقفهما تدل على أنه ليس في الانفراد شيء يفسد الصلاة.
وأما موقف الإمام والمرأة، فالسنة تقدم هذا وتأخر المرأة، والسنة للمأموم الوقوف في الصف، إما استحبابا وإما وجوبا. فكيف يقاس أحدهما على الآخر؟ ولو خالفت المرأة موقفها بطلت صلاتها في أحد القولين، وكره لها ذلك من غير بطلان في القول الآخر. ولو وقف الرجل فذا كما تقف المرأة، بطلت صلاته في قول وكرهت في آخر، فأين أحدهما من الآخر؟