وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أتم من هذا، و[حديث]، nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي مختصر كالذي هنا.
وفي إسناده [بشير بن] مهاجر الغنوي الكوفي، وليس له في "صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم " سوى هذا الحديث، وقد وثقه nindex.php?page=showalam&ids=17336ابن معين.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد: منكر الحديث، يجيء بالعجائب، مرجئ متهم. وقال: في أحاديث ماعز كلها أن ترديده، إنما كان في مجلس واحد، إلا ذاك الشيخ بشير بن مهاجر. وقال nindex.php?page=showalam&ids=11970أبو حاتم الرازي: يكتب حديثه ولا يحتج به . وغمزه غيرهما.
ولا عيب على nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في إخراج هذا الحديث، فإنه أتى به في الطبقة الثانية، بعدما ساق طرق حديث ماعز، وأتى به آخرا، ليبين اطلاعه على طرق الحديث.
وذكر أن حديث nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين فيه أنه أمر برجمها، حين وضعت ولم يستأن بها. وكذا روي عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه ، أنه فعل بشراحة . وإلى هذا ذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، وأصحاب الرأي.
[ ص: 109 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وإسحاق: تترك حتى تضع ما في بطنها، ثم تترك حولين حتى تفطمه، ويشبه أن يكونا ذهبا إلى هذا الحديث. وحديث عمران أجود، وهذا الحديث راويه بشير بن المهاجر.
وقيل: يحتمل أن تكونا امرأتين: إحداهما وجد لولدها كفيل وقبلها، والأخرى لم يوجد لولدها كفيل أو لم يقبل، فوجب إمهالها حتى يستغني عنها، لئلا يهلك بهلاكها; ويكون الحديثان على واقعتين ويرتفع الخلاف .
وهذا الحديث فيه أمران، سائر طرق حديث ماعز تدل على خلافهما:
أحدهما: أن الإقرار منه، وترديد النبي صلى الله عليه وسلم كان في مجالس متعددة، وسائر الأحاديث تدل على أن ذلك كان في مجلس واحد.
الثاني: ذكر الحفر فيه، والصحيح في حديثه: أنه لم يحفر له، والحفر فيه وهم، ويدل عليه أنه هرب وتبعوه.
وهذا - والله أعلم - من سوء حفظ بشير بن مهاجر، وقد تقدم قول nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد: إن ترديده إنما كان في مجلس واحد، إلا ذلك الشيخ بشير بن مهاجر.