[ ص: 149 ] قال ابن القيم رحمه الله: هذا الحديث صحيح إلى nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب، والجمهور يحتجون به، وقد احتج به nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في غير موضع، واحتج به الأئمة كلهم في الديات.
قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: قضى nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب، nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان بن عفان، في دية اليهودي والنصراني بثلث دية المسلم، وقضى عمر في دية المجوسي بثمانمائة درهم، ولم نعلم أن أحدا قال في دياتهم أقل من هذا، وقد قيل: إن دياتهم أكثر من هذا; فألزمنا قاتل كل واحد من هؤلاء، الأقل مما أجمع عليه.
قال: فكان ذلك حتى استخلف nindex.php?page=showalam&ids=2عمر فذكر خطبته في رفع الدية، حتى غلت الإبل، قال: " وترك دية أهل الذمة لم يرفعها فيما رفع من الدية " .
قال: فسببه - والله أعلم- أن يكون على قوله : " nindex.php?page=hadith&LINKID=675860على النصف من دية المسلمين " ، راجعا إلى ثمانية آلاف درهم، فتكون ديتهم في روايته في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أربعة آلاف درهم، ثم لم يرفعها nindex.php?page=showalam&ids=2عمر فيما رفع من الدية، فكأنه علم [ ص: 150 ] أنها من أهل الكتاب توقيف، وفي أهل الإسلام تقويم.
وليس في شيء من هذا، ما يوجب ترك القول بحديث nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب.
أما المأخذ الأول، وهو الأخذ بأقل ما قيل، nindex.php?page=showalam&ids=13790فالشافعي رحمه الله كثيرا ما يعتمده، لأنه هو المجمع عليه، ولكن إنما يكون دليلا، عند انتفاء ما هو أولى منه، وهنا النص أولى بالاتباع.
وأما المأخذ الثاني فضعيف جدا، فإن حديث ابن جريج وحسين المعلم وغيرهما، عن عمرو: صريحة في التنصيف، فأحدهما قال : " نصف دية المسلم " ، والآخر قال: " أربعة آلاف " مع قوله : " كانت دية المسلم ثمانية آلاف "; فالروايتان صريحتان في أن تنصيفها توقيف وسنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف يترك ذلك باجتهاد عمر رضي الله عنه في رفع دية المسلم؟.
ثم إن عمر لم يرفع الدية في القدر، وإنما رفع قيمة الإبل لما غلت، فهو رضي الله عنه رأى أن الإبل هي الأصل في الدية، فلما غلت ارتفعت قيمتها، فزاد مقدار الدية من الورق، زيادة تقويم، لا زيادة قدر في أصل الدية.
[ ص: 151 ] ومعلوم أن هذا لا يبطل تنصيف دية الكافر، على دية المسلم، بل أقرها أربعة آلاف، كما كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت الأربعة آلاف حينئذ هي نصف الدية.
وقوله: " علم أنها في أهل الكتاب توقيف "، فهو توقيف تنصيف، كما صرحت به الرواية، فعمر أداه اجتهاده إلى ترك الأربعة آلاف كما كانت، فصارت ثلثا برفعه دية المسلم، لا بالنص والتوقيف، وهذا ظاهر جدا، والحجة إنما هي في النص.
فقال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي: أبو كرز هذا متروك الحديث، لم يروه، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع غيره.