قوله: "ثم يأخذ به بعدك" هو أبو بكر، "ثم يأخذ به رجل آخر" هو nindex.php?page=showalam&ids=2عمر، "ثم يأخذ به رجل آخر فينقطع " هو nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان... فجعل قتله قطعا، وقوله: "ثم يوصل " يعني بولاية nindex.php?page=showalam&ids=8علي.
[ ص: 161 ] وقيل: الخطأ في قوله: "له "، لأن في الحديث: "ثم وصل "، ولم يذكر"له ".
قال ابن القيم رحمه الله: وهذا يشكل عليه شيئان:
أحدهما: أن في نفس الرؤيا: " ثم وصل له فعلا به " فتفسير الصديق لذلك مطابق لنفس الرؤيا.
والثاني: أن قتل nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان رضي الله عنه لا يمنع أن يوصل له، بدليل أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر قد قتل، ومع هذا فأخذ به وعلا به، ولم يكن قتله مانعا من علوه به.
وقد يجاب عنهما:
أما الأول فلفظه: " ثم وصل له " لم يذكر هذا البخاري، ولفظ حديثه :" ثم أخذ به رجل آخر، فانقطع به، ثم وصل " فقط، وهذا لا يقتضي أن يوصل له بعد انقطاعه به، وقال الصديق في تفسيره في نفس حديث nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري: " فينقطع به ثم يوصل له "، فهذا موضع الغلط، وهذا مما يبين فضل معرفة البخاري، وغور علمه في إعراضه، عن لفظه: " له " في الأول، وإنما انفرد بها nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم.
[ ص: 162 ] وأما الثاني: فيجاب عنه: بأن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه لم ينقطع به السبب من حيث علا به، وإنما انقطع به بالأجل المحتوم، كما ينقطع الأجل بالسم وغيره، وأما nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان فانقطع به من حيث وصل له من الجهة التي علا بها، وهي الخلافة، فإنه إنما أريد منه أن يخلع نفسه، وإنما قتلوه لعدم إجابتهم إلى خلع نفسه، فخلعوه هم بالقتل ظلما وعدوانا، فانقطع به من الجهة التي أخذ به منها، ثم وصل لغيره رضي الله عنه، وهذا سر سكوت النبي صلى الله عليه وسلم، عن تعيين موضع خطأ nindex.php?page=showalam&ids=1الصديق.
فإن قيل: فلم تكلفتم أنتم بيانه، وقد منع النبي صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=showalam&ids=1الصديق من تعرفه، والسؤال عنه ؟.
قيل: منعه من هذا ما ذكرناه من تعلق ذلك بأمر الخلافة، وما يحصل للرابع من المحنة، وانقطاع السبب به، فأما وقد حدث ذلك ووقع، فالكلام فيه كالكلام في غيره من الوقائع، التي يحذر الكلام فيها قبل وقوعها، سدا للذريعة، ودرءا للمفسدة، فإذا وقعت زال المعنى الذي سكت عنها لأجله.