عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
تهذيب سنن أبي داود
كتاب الصلاة
باب ما يؤمر المصلي أن يدرأ عن الممر بين يديه
فهرس الكتاب
تهذيب سنن أبي داود
ابن القيم - أبو عبد الله محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية
صفحة
182
جزء
700 6 - باب ما يؤمر المصلي أن يدرأ عن الممر بين يديه
49 \ 668 - وعن
حميد - يعني ابن هلال -
قال: قال
أبو صالح
:
nindex.php?page=hadith&LINKID=672523
أحدثك عما رأيت من
أبي سعيد
، وسمعته منه: دخل
nindex.php?page=showalam&ids=44
أبو سعيد
على
nindex.php?page=showalam&ids=17065
مروان
، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس، فأراد أحد أن يجتاز بين يديه
فليدفع في نحره، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو الشيطان
.
وأخرجه البخاري ومسلم بمعناه أتم منه .
عرض الحاشية
قال ابن القيم رحمه الله: قال ابن حبان وغيره: التحريم المذكور في الحديث إنما هو إذا صلى الرجل إلى سترة، فأما إذا لم يصل إلى سترة فلا يحرم المرور بين يديه. واحتج أبو حاتم على ذلك بما رواه في "صحيحه" عن المطلب بن أبي وداعة قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=669171
رأيت النبي صلى الله عليه وسلم - حين فرغ من طوافه - أتى حاشية المطاف، فصلى ركعتين، وليس بينه وبين الطوافين أحد
. قال أبو حاتم: في هذا الخبر دليل على
إباحة مرور المرء بين يدي المصلي إذا صلى إلى غير سترة.
[
ص:
182 ]
وفيه دليل واضح على أن التغليظ الذي روي في المار بين يدي المصلي إنما أريد بذلك إذا كان المصلي يصلي إلى سترة، دون الذي يصلي إلى غير سترة يستتر بها. قال أبو حاتم: "ذكر البيان بأن هذه الصلاة لم تكن بين الطوافين وبين النبي صلى الله عليه وسلم سترة" ثم ساق من حديث المطلب قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=673647
رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي حذو الركن الأسود، والرجال والنساء يمرون بين يديه، ما بينهم وبينه سترة
.
التالي
السابق
الخدمات العلمية
ترجمة العلم
تخريج الحديث
عناوين الشجرة