[ ص: 9 ] `مقدمة
إن الحمد لله، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون .
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا .
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما .
أما بعد:
فإن الله تعالى خلق الخلق لغاية عظيمة، وهي عبادته وحده لا شريك له، ومن
خصائص العبادة في دين الإسلام شمولها وتعدد أنواعها وتنوع مجالاتها، فمنها عبادات بدنية كالصلاة والصيام، وعبادات قولية كالذكر وقراءة القرآن، وعبادات قلبية كالخوف والرجاء والتوكل، وعبادات مالية ، وهذه العبادات المالية مشتملة على إنفاق المال ابتغاء وج الله تعالى، ومن أجل هذه العبادات المالية وقف المال في سبيل الله -عز وجل- لما يترتب عليه من
[ ص: 10 ] مصالح عظيمة وفوائد كبيرة في الأمة، والمجتمع والأفراد، وفي الدنيا والآخرة، كما سيأتينا عند الحديث على حكمة الوقف.
ولذا سارع المسلمون إلى تحبيس الأموال في شتى مجالات الحياة كبناء المساجد، والمدارس، والربط، وحفر الآبار، وتعبيد الطرق، ودور الأيتام، والمستشفيات، وطباعة الكتب، وما يتعلق بالجهاد في سبيل الله عز وجل، وغير ذلك، حتى شملت الأوقاف الحيوان والطير.
ولقد
لقي الوقف في الفقه اهتماما بالغا من علماء المسلمين، فأولوه عناية فائقة تتمثل بنشر أحكامه للناس وتعليمها، والحث عليه وبيان فضائله ومصالحه، والدفاع عنه، وتأليف المؤلفات في أحكامه، وقد كتب فيه علماء الإسلام على اختلاف مشاربهم، فكتب فيه المفسرون، والمحدثون، والفقهاء، بل وتعرض له علماء الاعتقاد والتنظير في بعض مباحثهم، وكذلك تناوله وحث عليه علماء السلوك، وعلماء الاجتماع، وكتب فيه القضاة والمنظمون.
ذلك أن
الوقف يعتبر في عداد الأعمال الصالحة التي شرعها الله تعالى في كتابه، والنبي صلى الله عليه وسلم في سنته، وأمر بها، ومن الطاعات التي رغبت فيها أمة الإسلام، فكان المسلمون في كل مكان وعلى مختلف العهود والأعصار يبادرون إليه ابتغاء فضل الله -عز وجل- ومرضاته سبحانه، وعملا بقوله:
لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم .
فمنذ الصدر الإسلامي الأول أقبل المسلمون عليه، فكانوا يبادرون إلى وقف بعض أموالهم، ويسارعون إلى تحبيسها، ليتم صرف ريعها على بعض المجالات الخيرية الدينية والاجتماعية، فأخذت الوقوف تكثر في البلاد
[ ص: 11 ] الإسلامية، وازداد عددها مع مرور الأيام، تحقيقا لتلك المقاصد الحكيمة التي من أجلها شرع الوقف.
وقد قال
السيوطي في الوقف شعرا:
إذا مات ابن آدم ليس يجري عليه من فعال غير عشر علوم بثها ودعاء نجل
وغرس النخل والصدقات تجري وراثة مصحف ورباط ثغر
وحفر البئر أو إجراء نهر وبيت للغريب بناه يأوي
إليه أو بناء محل ذكر وتعليم لقرآن كريم
فخذها من أحاديث بحصر
وتبرز أهمية هذا الموضوع في حاجة أهل العلم وعموم الناس إلى دراسة متخصصة لمسائل الأوقاف، ويدل لذلك جهل كثير من الناس بمسائله، وكثرة أسئلتهم واستفساراتهم.
وتظهر أهمية هذا الموضوع بما يلي:
1 - الاستجابة لأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بطلب العلم، والتعبد لله -عز وجل- بذلك.
2 - احتياج كثير من مسائل هذا الموضوع إلى التحرير والتدقيق، وحاجة الناس إلى ذلك.
3 - بيان شيء من أوجه الشريعة الحسنة بشرعها، مثل هذه العقود التي تعود بالمصلحة العظيمة على الفرد، والجماعة، والأمة.
4 - بيان ما يترتب على الوقف من مصالح عظيمة للفرد والجماعة، ومقاصد سامية.
5 - جمع ما يتعلق بأحكام الأوقاف في مؤلف مستقل ليسهل تناول أحكامه من قبل أهل العلم من القضاة، والمفتين، والمحامين، وغيرهم.
[ ص: 12 ]
مخطط البحث
المقدمة:
الباب التمهيدي:
ويشتمل على فصول:
الفصل الأول: تعريف الوقف، وبيان حكمه، ودليله، وحكمته، وما يصح وقفه:
وفيه مباحث:
المبحث الأول: تعريف الوقف:
وفيه مطلبان:
المطلب الأول: تعريف الوقف في اللغة.
المطلب الثاني: تعريف الوقف في الاصطلاح
المبحث الثاني: بيان حكمه، ودليله.
المبحث الثالث: بيان تحقيق الوقف للمقاصد الشرعية، وحكمة مشروعيته، وأهميته، وخصائصه.
المبحث الرابع: الشخصية الاعتبارية للوقف.
المبحث الخامس: ما يصح وقفه.
الفصل الثاني: تاريخ الوقف عند المسلمين وغيرهم، وأنواعه، وأسبابه: وفيه مباحث:
المبحث الأول: تاريخ الوقف عند المسلمين.
المبحث الثاني: تاريخ الوقف عند غير المسلمين.
المبحث الثالث: أنواع الوقف.
المبحث الرابع: أسباب الوقف، ودوافعه، وعوامل اندثار بعض الأوقاف.
[ ص: 13 ]
الفصل الثالث: الوقف على العلم، والمحافظة عليه من قبل العلماء.
وفيه مبحثان:
المبحث الأول: الوقف على العلم.
وفيه مطلبان:
المطلب الأول: شرعيته.
المطلب الثاني: الوقف على دور العلم:
وفيه مسائل:
المسألة الأولى: الوقف على الأزهر:
وفيها أمران:
الأمر الأول: أنواع الأوقاف على الأزهر.
الأمر الثاني: جهود العلماء في الحفاظ على موارد الأزهر.
المسألة الثانية: الوقف على الكتاتيب.
المسألة الثالثة: الوقف على المدارس.
المسألة الرابعة: الوقف على المكتبات.
المبحث الثاني: محافظة العلماء على الوقف.
الفصل الرابع: الوقف الذري:
وفيه مباحث:
المبحث الأول: تعريف الذرية، وحكم الوقف عليها:
وفيه مطالب:
المطلب الأول: المراد بالذرية في اللغة.
المطلب الثاني: الذرية في الاصطلاح.
المطلب الثالث: حكم الوقف على الذرية.
المبحث الثاني: أحوال الوقف الذري في الواقع المعاصر.
[ ص: 14 ]
المبحث الثالث: المآخذ على الوقف الذري وعلاجها.
وفيه مطالب:
المطلب الأول: المآخذ من قبل الواقفين.
المطلب الثاني: المآخذ الاقتصادية.
المطلب الثالث: المآخذ الاجتماعية.
المبحث الرابع: أسباب هذه المآخذ، وعلاجها.
المبحث الخامس: المصالح المترتبة على الوقف الذري.
وفيه مطالب:
المطلب الأول: مصالحه الشرعية.
المطلب الثاني: مصالحه الاقتصادية.
المطلب الثالث: مصالحه الاجتماعية.
المطلب الرابع: المصالح العامة للوقف الذري.
الفصل الخامس: الفرق بين الوقف والهبة، والإرصاد، والوصية، والميراث، وصدقة التطوع:
وفيه مباحث:
المبحث الأول: الفرق بين الوقف، والهبة.
المبحث الثاني: الفرق بين الوقف، والإرصاد.
المبحث الثالث: الفرق بين الوقف، والوصية.
المبحث الرابع: الفرق بين الوقف، والميراث.
المبحث الخامس: الفرق بين الوقف، وصدقة التطوع.
الباب الثاني: أركان الوقف، وشروط صحته:
وفيه فصلان:
الفصل الأول: أركان الوقف:
[ ص: 15 ]
وفيه مباحث:
المبحث الأول: تعريف الركن لغة واصطلاحا.
المبحث الثاني: تعداد الأركان.
المبحث الثالث: قسما الصيغة:
وفيه مطالب:
المطلب الأول: الصيغة القولية.
المطلب الثاني: الصيغة الفعلية.
المطلب الثالث: اشتراط القبول من الموقوف عليه:
وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: أن يكون الوقف على غير معين.
المسألة الثانية: أن يكون الوقف على معين:
وفيها أمران:
الأمر الأول: اعتبار شرط القبول.
الأمر الثاني: حكم الوقف إذا لم يقبل الموقوف عليه.
المطلب الرابع: اتصال القبول بالإيجاب.
المطلب الخامس: الوقف من الأخرس.
المطلب السادس: انعقاد الوقف بالكتابة.
الفصل الثاني: شروط صحة الوقف: وتحته مباحث:
المبحث الأول: شروط الواقف:
وفيه مطالب:
المطلب الأول: أن يكون الواقف بالغا، عاقلا، حرا، رشيدا:
وفيه مسائل:
[ ص: 16 ]
المسألة الأولى: البلوغ:
وفيه أمران:
الأمر الأول: وقف الصبي غير المميز.
الأمر الثاني: وقف الصبي المميز.
المسألة الثانية: العقل:
وفيها أمور:
الأمر الأول: وقف المجنون حال اختلاله.
الأمر الثاني: وقف المجنون حال إفاقته.
الأمر الثالث: وقف الخرف.
الأمر الرابع: وقف المعتوه:
وفيها فرعان:
الفرع الأول: تعريف المعتوه.
الفرع الثاني: وقف المعتوه.
الأمر الخامس: وقف السكران.
الأمر السادس: وقف الغضبان.
الأمر السابع: وقف النائم، والمغمى عليه.
المسألة الثالثة: وقف الرقيق.
المسألة الرابعة: وقف السفيه.
المطلب الثاني: الشرط الثاني: أن لا يكون الواقف مدينا:
وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: وقف المفلس:
وفيها أمران:
الأمر الأول: تعريف المفلس.
[ ص: 17 ]
الأمر الثاني: حكم وقف المفلس.
المسألة الثانية: وقف المدين الذي لم يحجر عليه القاضي.
المطلب الثالث: الشرط الثالث: أن يكون الواقف مالكا للموقوف:
وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: أن يقف شيئا لم يملكه.
المسألة الثانية: أن يقف ملك غيره.
المطلب الرابع: الشرط الرابع: أن يكون الواقف مسلما:
وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: وقف المرتد.
المسألة الثانية: وقف الحربي، والذمي.
المطلب الخامس: الشرط الخامس: شرط الاختيار:
وفيه مسائل:
المسألة الأولى: وقف المكره.
المسألة الثانية: وقف الهازل.
المسألة الثالثة: وقف المخطئ.
المطلب السادس: الشرط السادس: أن لا يتضمن الوقف ترك واجب:
وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: وقف ما يجب من نفقة، ونحوها.
المسألة الثانية: وقف المرهون:
وفيها أمور:
الأمر الأول: أن يكون ذلك بإذن المرتهن.
الأمر الثاني: أن يكون ذلك بغير إذن المرتهن، وقبل القبض.
[ ص: 18 ]
الأمر الثالث: أن يكون بدون إذن المرتهن، وبعد القبض.
المطلب السابع: الشرط السابع: أن لا يقف على نفسه:
وفيه مسائل:
المسألة الأولى: حكم الوقف على النفس.
المسألة الثانية: حكم الوقف عند من قال بعدم صحة الوقف على النفس.
المسألة الثالثة: استثناء الغلة، أو بعضها.
المسألة الرابعة: استحقاق الواقف من الوقف إذا شمله وصف الموقوف عليه.
المبحث الثاني: شروط الموقوف عليه:
وفيه مطالب:
المطلب الأول: الشرط الأول: أن يكون الموقوف عليه مسلما:
وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: الوقف على جهة خاصة:
وفيها أمور:
الأمر الأول: الوقف على الذمي.
الأمر الثاني: الوقف على المعاهد والمستأمن.
الأمر الثالث: الوقف على الحربي، والمرتد.
المسألة الثانية: أن يكون الوقف على جهة عامة:
وفيه أمران:
الأمر الأول: الوقف على الحربيين والمرتدين. الأمر الثاني: الوقف على أهل الذمة.
[ ص: 19 ]
المطلب الثاني: الشرط الثاني: أن يكون الموقوف عليه ممن يصح تملكه:
وفيه مسائل:
المسألة الأولى: الوقف على الحيوان.
المسألة الثانية: الوقف على الملك والجني.
المسألة الثالثة: الوقف على المقابر.
المطلب الثالث: الشرط الثالث: أن يكون الموقوف عليه موجودا.
المطلب الرابع: الشرط الرابع: أن يكون الموقوف عليه حيا.
المطلب الخامس: الشرط الخامس: أن يكون الموقوف عليه متحقق الحياة.
وفيه مسائل:
المسألة الأولى: الوقف على الحمل أصالة.
المسألة الثانية: الوقف على الحمل تبعا لغيره.
المسألة الثالثة: وقت استحقاق الحمل لغلة الوقف.
المسألة الرابعة: نصب الوصي على الحمل.
المطلب السادس: الشرط السادس: أن يكون الموقوف عليه حرا:
وفيه مسائل:
المسألة الأولى: الوقف على المكاتب.
المسألة الثانية: الوقف على المبعض.
المسألة الثالثة: الوقف على غير المكاتب والمبعض:
وفيها أمران:
الأمر الأول: أن يكون الوقف من قبل السيد.
الأمر الثاني: أن يكون الوقف من غير السيد.
[ ص: 20 ]
المطلب السابع: الشرط السابع: أن يكون الموقوف عليه معلوما.
المطلب الثامن: الشرط الثامن: اشتراط كون الموقوف عليه غير جائز التصرف:
وفيها مسائل:
المسألة الأولى: قبول المجنون للوقف.
المسألة الثانية: قبول المعتوه للهبة.
المسألة الثالثة: قبول النائم، والمغمى عليه.
المسألة الرابعة: قبول الصبي للوقف.
المسألة الخامسة: قبول السفيه للوقف.
المطلب التاسع: الشرط التاسع: شرط القربة في الموقوف عليه:
وفيه مسائل:
المسألة الأولى: اعتبار هذا الشرط في حق المسلم.
المسألة الثانية: اعتبار شرط القربة في وقف غير المسلم.
المسألة الثالثة: الوقف على الأغنياء.
المسألة الثانية: الوقف على غير المسلمين.
المطلب العاشر: الشرط العاشر: كون الموقوف عليه محصورا:
وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: حكم الوقف على المحصورين.
المسألة الثانية: حكم الوقف على غير المحصورين.
المبحث الثالث: شروط الصيغة، والعين الموقوفة: وفيه مطالب:
المطلب الأول: الشرط الأول: أن يكون الوقف مؤبدا.
المطلب الثاني: الشرط الثاني: أن يكون الوقف منجزا:
[ ص: 21 ]
وفيه مسائل:
المسألة الأولى: أن يكون التعليق على شرط مستقبل.
المسألة الثانية: أن يكون التعليق على سبيل النذر.
المسألة الثالثة: تعليق الوقف على الموت.
المطلب الثالث: الشرط الثالث: اشتراط الاتصال بين القبول والإيجاب.
المطلب الرابع: الشرط الرابع: اشتراط قبض الوقف، وحيازته:
وفيه مسائل:
المسألة الأولى: تعريف الحيازة.
المسألة الثالثة: بيان الحيازة المعتبرة.
المطلب الخامس: الشرط الخامس: أن يكون الموقوف مالا شرعا.
المطلب السادس: الشرط السادس: أن يكون الوقف معلوما مقدورا على تسليمه:
وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: أن يكون الوقف معلوما.
المسألة الثانية: أن يكون الموقوف موجودا مقدورا على تسليمه.
المطلب السابع: الشرط السابع: أن يكون الوقف عقارا:
وفيه مسائل:
المسألة الأولى: وقف العقار.
المسألة الثانية: وقف المنقول.
المطلب الثامن: الشرط الثامن: أن يكون الموقوف عينا تبقى بعد استيفاء النفع منها:
وفيه مسائل:
[ ص: 22 ]
المسألة الأولى: وقف المنافع.
المسألة الثانية: وقف العين التي تفنى.
المطلب التاسع: الشرط التاسع: اشتراط كون الموقوف غير نقد:
وفيه مسائل:
المسألة الأولى: وقف النقود.
المسألة الثانية: وقف العملات.
المسألة الثالثة: وقف الحلي.
المطلب العاشر: الشرط العاشر: اشتراط كون الموقوف غير كتب:
وفيه مسائل:
المسألة الأولى: وقف المصحف.
المسألة الثانية: وقف الكتب.
المسألة الثالثة: وقف الكتب المباحة.
المطلب الحادي عشر: الشرط الحادي عشر: أن لا يكون الموقوف حيوانا:
وفيه مسائل:
المسألة الأولى: وقف ما لا نفع فيه من الحيوان.
المسألة الثانية: وقف ما فيه نفع من الحيوان.
المسألة الثالثة: وقف الكلب الذي يباح اقتناؤه.
المسألة الرابعة: وقف الفحل للضراب.
المطلب الثاني عشر: الشرط الثاني عشر: أن يكون مفرزا:
وفيه مسائل:
المسألة الأولى: وقف أحد الشركاء نصيبه من المشاع.
المسألة الثانية: وقف أحد الشركاء جميع المشاع.
[ ص: 23 ]
المسألة الثالثة: طلب القسمة في وقف المشاع.
الباب الثالث: لزوم الوقف، وشروط الواقفين، ومصرفه:
وفيه ثلاثة فصول:
الفصل الأول: لزوم الوقف:
وفيه مباحث:
المبحث الأول: ملكية الوقف:
وفيه مطلبان:
المطلب الأول: أن تكون العين موقوفة على معين.
المطلب الثاني: أن تكون العين الموقوفة نحو: مسجد، ومقبرة.
المبحث الثاني: الرجوع عن الوقف: وفيه مطالب:
المطلب الأول: الرجوع عن الوقف المطلق:
وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: حكم الرجوع عن الوقف المطلق.
المسألة الثانية: موانع الرجوع عن الوقف المطلق عند من قال بعدم لزوم الوقف.
المطلب الثاني: الرجوع عن الوقف المعلق بالموت.
المطلب الثالث: الرجوع عن الوقف المنجز في مرض الموت.
المبحث الثالث: اشتراط الخيار في الوقف.
المبحث الرابع: اشتراط الواقف بيع الوقف، أو هبته، أو الرجوع فيه.
المبحث الخامس: ظهور دين على الواقف.
الفصل الثاني: شروط الواقفين:
وفيه مباحث:
[ ص: 24 ]
المبحث الأول: المراد بشروط الواقفين، وحكمها، وأدلتها، ومذاهب العلماء فيها:
وفيه مطالب:
المطلب الأول: المراد بشروط الواقفين.
المطلب الثاني: حكمها، وأدلتها، ومذاهب العلماء فيها.
المطلب الثالث: قول الفقهاء: نص الواقف كنص الشارع.
المطلب الرابع: قواعد في شروط الواقفين.
المبحث الثاني: حكم تغيير شرط الواقف، وأقسامه.
المبحث الثالث: الصيغ التي يشترطها الواقف في وقفه.
الفصل الثالث: مصرف الوقف:
وفيه مباحث:
المبحث الأول: مصرف الوقف المطلق:
وفيه مطلبان:
المطلب الأول: حكم الوقف المطلق.
المطلب الثاني: مصرف الوقف المطلق.
المبحث الثاني: مصرف الوقف المنقطع الابتداء، والوسط:
وفيه مطلبان:
المطلب الأول: حكم الوقف المنقطع الابتداء والوسط.
المطلب الثاني: مصرف الوقف المنقطع الابتداء والوسط.
المبحث الثالث: مصرف الوقف المنقطع الآخر.
وفيه مطلبان:
المطلب الأول: حكم الوقف المنقطع الآخر.
المطلب الثاني: مصرف الوقف المنقطع الآخر.
[ ص: 25 ]
المبحث الرابع: مصرف الوقف منقطع الطرفين.
وفيه مطلبان:
المطلب الأول: حكم الوقف منقطع الطرفين.
المطلب الثاني: مصرف الوقف منقطع الطرفين.
المبحث الخامس: مصرف الأوقاف التي ضاعت شروطها.
المبحث السادس: مصرف الوقف إذا كان على الولد:
وفيه مطالب:
المطلب الأول: ما يقتضيه لفظ الولد بصيغة الإفراد:
وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: تناول هذه الصيغة لمن يولد بعد الوقف.
المسألة الثانية: تناولها للطبقة الثانية، والثالثة.
المطلب الثاني: ما يقتضيه لفظ الأولاد بصيغة الجمع.
المطلب الثالث: اقتضاء التفضيل أو التسوية في لفظ الولد أو الأولاد.
المطلب الرابع: دخول أولاد البنات في لفظ الأولاد.
المطلب الخامس: أن يقول: وقفت على أولادي، وأولاد أولادي.
المطلب السادس: اقتضاء التسوية، أو الترتيب بين البطون.
المطلب السابع: قيام ولد الولد مقام الولد إذا مات.
المطلب الثامن: الوقف على بعض الأولاد.
المبحث السابع: مصرف الوقف إذا كان على العقب.
المبحث الثامن: مصرف الوقف إذا كان على النسل.
المبحث التاسع: الوقف على الذرية.
[ ص: 26 ]
المبحث العاشر: الوقف على القرابة:
وفيه مطلبان:
المطلب الأول: أن يقول هذا وقف على قرابتي.
المطلب الثاني: إذا قال هذا وقف على أقرب قرابتي:
وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: الأقرب، أو أحق الأقارب.
المسألة الثانية: اختصاص فقراء الأقارب.
المبحث الحادي عشر: إذا قال هذا وقف على قومي، أو رحمي:
وفيه مطلبان:
المطلب الأول: إذا قال هذا وقف على قومي:
وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: تعريف القوم لغة.
المسألة الثانية: مصرف هذا الوقف.
المطلب الثاني: إذا قال: هذا وقف على رحمي:
وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: تعريف الرحم في اللغة.
المسألة الثانية: مصرف الوقف إذا قال على رحمي.
المبحث الثاني عشر: مصرف الوقف إذا كان على بعض الورثة:
وفيه مطلبان:
المطلب الأول: أن يكون الواقف في حال الصحة:
وفيه مسائل:
المسألة الأولى: أن يقف على بعض أولاده دون بعض.
المسألة الثانية: التعديل المشروع في الوقف بين الأولاد.
[ ص: 27 ]
المسألة الثالثة: الوقف على بعض الورثة دون الأولاد.
المطلب الثاني: الوقف على بعض ورثته دون بعض حال المرض.
المبحث الثالث عشر: مصرف الوقف على الآل، والأهل، والنسباء:
وفيه مطلبان:
المطلب الأول: تعريف مفردات العنوان لغة.
المطلب الثاني: مصرف الوقف إذا قال: هذا وقف على آلي، أو أهلي:
وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: الوقف على الآل، والأهل.
المسألة الثانية: دخول زوجة الرجل في أهل بيته إذا وقف على أهل بيته.
المسألة الثالثة: الوقف على النسباء.
المبحث الرابع عشر: مصرف الوقف إذا كان في سبيل البر، أو في طرق الخير.
المبحث الخامس عشر: مصرف الوقف إذا كان في سبيل الله.
المبحث السادس عشر: مصرف الوقف إذا كان على أهل الزكاة.
المبحث السابع عشر: مصرف الوقف إذا كان على الأيتام، أو الأيامي، أو العزاب، أو الأرامل، أو الثيب والأبكار:
وفيه مطلبان:
المطلب الأول: تعريف مفردات العنوان لغة.
المطلب الثاني: مصرف هذا الوقف:
وفيه مسائل:
المسألة الأولى: مصرف الوقف إذا كان على الأيتام.
[ ص: 28 ]
المسألة الثانية: مصرف الوقف إذا كان على الأيامى، والعزاب.
المسألة الثالثة: إذا قال هذا وقف على الأرامل.
المسألة الرابعة: اختصاصه بالفقراء.
المسألة الخامسة: مصرف الوقف إذا كان على الثيب والأبكار:
وفيها أمران:
الأمر الأول: ضابط البكر، والثيب عند الفقهاء:
وفيه فروع:
الفرع الأول: أن يكون زوالها بلا وطء.
الفرع الثاني: أن يكون زوال البكارة بوطء محرم.
الفرع الثالث: أن يكون الوطء بشبهة.
الأمر الثاني: اختصاصه بالرجال دون النساء.
المبحث الثامن عشر: إذا قال: هذا وقف على الأطفال، أو الصبيان، أو الصغار، أو الذراري، أو الغلمان، والحفيد، والسبط، والشباب، والشيوخ:
وفيه مطلبان:
المطلب الأول: تعريف مفردات العنوان لغة.
المطلب الثاني: مصرف هذا الوقف:
وفيه مسائل:
المسألة الأولى: مصرف الوقف على الأطفال، والصبيان، والذراري، والغلمان.
المسألة الثالثة: مصرف الوقف على الشباب، أو الشيوخ.
المبحث التاسع عشر: إذا قال: هذا وقف على العلماء، أو الجيران:
وفيه مطلبان:
[ ص: 29 ]
المطلب الأول: إذا قال: هذا وقف على العلماء.
المطلب الثاني: إذا قال: هذا وقف على الجيران.
المبحث العشرون: مصرف الوقف إذا كان لمحصورين، أو لغير محصورين.
المبحث الحادي العشرون: مصرف فاضل الوقف.
المبحث الثاني والعشرون: مصرف فاضل ريع الوقف إذا كان على معين.
المبحث الثالث والعشرون: إرث حق الانتفاع بسبب الوقف:
وفيه مطالب:
المطلب الأول: إذا كان الوقف على جهة عامة.
المطلب الثاني: إذا كان الوقف على معين يستحق بالصفة.
المطلب الثالث: إذا كان الوقف على معين يستحق بالعمل.
المبحث الرابع والعشرون: مصرف الوقف إذا ضاف عن مستحقيه، والمحاصة بينهم.
المبحث الخامس والعشرون: مصرف الوقف إذا تعطل الموقوف عليه.
الباب الرابع: التصرف في الوقف:
وفيه ثلاثة فصول:
الفصل الأول: التصرف المأذون فيه شرعا:
وفيه مباحث:
المبحث الأول: عمارة الوقف:
وفيه مطالب:
المطلب الأول: قسما عمارة الوقف.
المطلب الثاني: تقديم عمارة الوقف.
[ ص: 30 ]
المطلب الثالث: جهة عمارة الوقف:
وفيه مسائل:
المسألة الأولى: أن تكون العمارة معينة من جهة الواقف.
المسألة الثانية: جهة الإنفاق إذا كان الوقف على جهة عامة.
المسألة الثالثة: عمارة الوقف إذا كان على جهة خاصة.
المسألة الرابعة: جهة الإنفاق على العمارة إذا كان الوقف على جهة خاصة، ولم يمكن الانتفاع.
المسألة الخامسة: جهة الإنفاق إذا كان الوقف ذا روح.
المطلب الرابع: ادخار شيء من غلة الوقف لعمارته فيما لو خرب.
المطلب الخامس: الرجوع فيما أنفق من مال الناظر أو المستأجر على عمارة الوقف:
وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: الرجوع فيما أنفقه الناظر من ماله على عمارة الوقف.
المسألة الثانية: الرجوع فيما أنفقه المستأجر للوقف على عمارته.
المبحث الثاني: إجارة الوقف:
وفيه مطالب:
المطلب الأول: متولي الإجارة:
وفيه مسائل:
المسألة الأولى: تأجير ناظر الوقف.
المسألة الثانية: تأجير الواقف.
المسألة الثالثة: تأجير الموقوف عليه.
المسألة الرابعة: موت الناظر الخاص.
[ ص: 31 ]
المطلب الثاني: قدر الإجارة:
وفيه مسائل:
المسألة الأولى: إجارة الناظر بأقل من أجرة المثل.
المسألة الثانية: زيادة الأجرة أثناء المدة.
المسألة الثالثة: نقصان الأجرة أثناء المدة.
المسألة الرابعة: إجارة الناظر للوقف بالعروض.
المطلب الثالث: مدة الإجارة.
المطلب الرابع: أخذ ناظر الوقف أجرة على نظارته:
وفيه مسائل:
المسألة الأولى: استحقاق الناظر لأخذ أجرة على نظارته:
وفيها أمران:
الأمر الأول: استحقاق الناظر لأخذ الأجرة إذا شرطها له الواقف.
الأمر الثاني: استحقاق الناظر لأخذ الأجرة إذا أهملها الواقف.
المسألة الثانية: مقدار أجرة ناظر الوقف:
وفيها أمران:
الأمر الأول: مقدار أجرة الناظر إذا شرطها الواقف في وقفه.
الأمر الثاني: مقدار أجرة الناظر إذا أهملها الواقف.
المسألة الثالثة: الجهة التي تصرف منها أجرة ناظر الوقف.
المطلب الخامس: أثر الموت في إنهاء مدة إجارة الوقف:
وفيه مسائل:
المسألة الأولى: أثر موت المستحق لريع الوقف في فسخ عقد إجارة الوقف.
المسألة الثانية: أثر موت المستأجر في إنهاء مدة الإجارة.
[ ص: 32 ]
المسألة الثالثة: أثر موت المؤجر في إنهاء مدة الإجارة:
وفيها أمران:
الأمر الأول: أن لا يكون من أهل استحقاق الريع.
الأمر الثاني: أن يكون من أهل استحقاق الريع.
المبحث الثالث: الشفعة للوقف وعليه:
وفيه مطالب:
المطلب الأول: الشفعة للوقف في شركة الوقف.
المطلب الثاني: الشفعة في وقف الشريك نصيبه.
المطلب الثالث: إذا كان الشقص من العين المشاعة قد باعه صاحبه، ثم وقفه المشتري قبل أن يشفع فيه الشريك.
المبحث الرابع: تزويج الأمة الموقوفة:
وفيه مطلبان:
المطلب الأول: حكم تزويج الأمة الموقوفة.
المطلب الثاني: ولاية نكاح الأمة الموقوفة.
المبحث الخامس: زكاة غلة الأموال الموقوفة.
الفصل الثاني: التصرف المأذون فيه لسبب:
وتحته مباحث:
المبحث الأول: استبدال الوقف:
وفيه مطالب:
المطلب الأول: تعريف الاستبدال.
المطلب الثاني: حكم اشتراط الواقف استبدال الوقف.
المطلب الثالث: استبدال الناظر للوقف إذا لم تتعطل منافعه:
وفيه مسألتان:
[ ص: 33 ]
المسألة الأولى: استبدال الوقف إذا لم يكن هناك مصلحة.
المسألة الثانية: استبدال الوقف إذا كان هناك مصلحة راجحة.
المطلب الرابع: استبدال الوقف إذا تعطلت منافعه.
المطلب الخامس: استبدال المساجد.
المطلب السادس: استبدال الوقف المنقول.
المطلب السابع: شروط استبدال الوقف عند القائلين بملكية الناظر له.
المطلب الثامن: حكم استبدال الناظر للوقف إذا شرط الواقف عدم استبداله عند القائلين بملكية الناظر له.
المبحث الثاني: نقل الناظر للوقف من مكانه إلى محلة، أو بلد آخر:
وفيه مطلبان:
المطلب الأول: نقل الوقف إذا كان عقارا.
المطلب الثاني: نقل الناظر للوقف إذا كان منقولا.
المبحث الثالث: تغيير الناظر للوقف عن هيئته.
المبحث الرابع: توحيد الأوقاف:
وفيه مطالب:
المطلب الأول: المراد بتوحيد الأوقاف.
المطلب الثاني: توحيد أعيان الأوقاف:
وتحته مسائل:
المسألة الأولى: أن يتحد الواقف، والموقوف عليه، ويتعدد المال.
المسألة الثانية: أن يتعدد الواقف، ويتحد الموقوف عليه.
المسألة الثالثة: أن يتعدد الواقف، والموقوف عليه.
المطلب الثالث: توحيد مصارف الوقف:
وتحته مسائل:
[ ص: 34 ]
المسألة الأولى: أن يتحد الواقف والموقوف عليه.
المسألة الثانية: أن يتعدد الواقف، ويتحد الموقوف عليه.
المسألة الثالثة: أن يتعدد الواقف، والموقوف عليه.
المطلب الرابع: توحيد أعيان ومصارف وإدارة الأوقاف تحت وقف واحد.
المطلب الخامس: ضوابط توحيد الأوقاف.
المبحث الخامس: انتزاع الوقف للمصلحة الخاصة أو العامة:
وتحته مطلبان:
المطلب الأول: انتزاع ملكية الوقف للمصلحة العامة:
وفيه مسائل:
المسألة الأولى: المراد بالمصلحة العامة.
المسألة الثانية: المراد بانتزاع الوقف للمصلحة العامة.
المسألة الثالثة: حكم انتزاع ملكية الوقف للمصلحة العامة عند الفقهاء.
المطلب الثاني: انتزاع ملكية الوقف للشركات الأهلية.
المبحث السادس: استدانة الناظر على الوقف:
وفيه مطلبان:
المطلب الأول: ملكية الناظر للاستدانة على الوقف.
المطلب الثاني: شروط الاستدانة على الوقف.
المبحث السابع: رهن الناظر للوقف، وأخذ الرهن عليه:
وفيه مطلبان:
المطلب الأول: رهن عين الوقف.
المطلب الثاني: أخذ الرهن على عواري الأعيان الموقوفة.
[ ص: 35 ]
المبحث الثامن: تحكير الوقف، والإجارتان، وبدل الخلو:
وفيه مطالب:
المطلب الأول: تعريف التحكير لغة واصطلاحا:
وفيه مسائل:
المسألة الأولى: تعريف التحكير لغة، والاصطلاح.
المسألة الثانية: الألفاظ ذات الصلة.
المسألة الثالثة: أقسام الحكر.
المسألة الرابعة: شروط عقد الحكر.
المسألة الخامسة: تاريخ نشوء الحكر وما آل إليه.
المسألة السادسة: تكييف عقد الحكر:
وفيها أمران:
الأمر الأول: تكييف عقد الحكر المقيد بمدة.
الأمر الثاني: تكييف عقد الحكر المطلق من المدة.
المسألة السابعة: حكم التحكير في الوقف.
المسألة الثامنة: الآثار المترتبة على زوال الأنقاض على عقد الحكر:
وفيها أمران:
الأمر الأول: بيان الحكم عند زوال الأنقاض عن الحكر المؤقت.
الأمر الثاني: بيان الحكم عند زوال الأنقاض عن الحكر المطلق.
المسألة التاسعة: فسخ الحكر وقسمة المال بين المحكر والمستحكر
المطلب الثاني: الإجارتان:
وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: المراد بعقد الإجارتين.
المسألة الثانية: الفرق بين الإجارتين وبين عقد الحكر.
[ ص: 36 ]
المطلب الثالث: بدل الخلو:
وفيه مسائل:
المسألة الأولى: تعريف الخلو في اللغة، والاصطلاح.
المسألة الثانية: شروط صحة الخلو.
المسألة الثالثة: وقف الخلو.
المسألة الرابعة: صور الخلو في عقارات الأوقاف.
المبحث التاسع: استثمار الوقف، وصوره، ومطالبه:
وفيه مطالب:
المطلب الأول: تعريف استثمار الوقف في اللغة، والاصطلاح، وشرطه:
وفيه مسائل:
المسألة الأولى: تعريفه في اللغة.
المسألة الثانية: تعريفه في الاصطلاح.
المسألة الثالثة: أثر شرط الواقف في استثمار الوقف.
المسألة الرابعة: تكاليف التشغيل والصيانة لاستثمار الوقف.
المسألة الخامسة: أجور العاملين في استثمار الوقف.
المطلب الثاني: المضاربة بأموال الوقف، وغلاته.
المطلب الثالث: استثمار الوقف في صناديق الاستثمار:
وفيه مسائل:
المسألة الأولى: المراد بصندوق الاستثمار.
المسألة الثانية: صور استثمار الوقف في صناديق الاستثمار.
المسألة الثالثة: حكم استثمار الوقف في صناديق الاستثمار.
المطلب الرابع: استثمار الوقف في الاستصناع:
[ ص: 37 ]
وفيه مسائل:
المسألة الأولى: تعريف الاستصناع في اللغة والاصطلاح:
المسألة الثانية: حكم استثمار الوقف في الاستصناع.
المطلب الخامس: استثمار الوقف في المرابحة للآمر بالشراء.
المطلب السادس: استثمار الوقف بالبيع بالتقسيط.
المطلب السابع: استثمار الوقف بالسلم:
وفيه مسائل:
المسألة الأولى: تعريف السلم لغة واصطلاحا.
المسألة الثانية: مشروعية السلم.
المسألة الثالثة: حكمة مشروعية السلم.
المسألة الرابعة: استثمار الوقف بالسلم.
المطلب الثامن: استثمار الوقف بالإجارة التمويلية.
المطلب التاسع: المساقاة، والمزارعة، والمغارسة في مال الوقف.
المطلب العاشر: استثمار الوقف بالمشاركة المتناقصة.
المطلب الحادي عشر: استثمار الوقف في الأسهم.
المطلب الثاني عشر: السندات الوقفية.
المطلب الثالث عشر: استثمار الأوقاف بصيغة المشاركة.
المبحث العاشر: حكم تحشية الكتب الموقوفة.
الفصل الثالث: التصرف الممنوع:
وفيه مباحث:
المبحث الأول: التبرع بالوقف.
المبحث الثاني: إعارة الوقف:
وفيه مطلبان:
[ ص: 38 ]
المطلب الأول: إعارة الناظر الوقف لمن هو من أهل الوقف.
المطلب الثاني: إعارة الناظر غير الموقوف عليه للوقف.
المطلب الثالث: إعارة الناظر إذا كان هو الموقوف عليه للوقف.
المطلب الرابع: إعارة الوقف من الموقوف عليه إذا كان غير ناظر.
المطلب الخامس: إذا شرط الواقف ألا يعار من الكتب إلا كذا.
المبحث الثالث: منع الموقوف عليه من الانتفاع بالوقف، أو بعضه.
المبحث الرابع: استخدام الناظر للوقف في غير ما وضع له.
المبحث الخامس: غصب الوقف:
وفيه مطالب:
المطلب الأول: تعريف الغصب.
المطلب الثاني: الضمان في غصب الوقف.
المطلب الثالث: الضمان في غصب منافع الوقف.
المطلب الرابع: ضمان منافع الوقف المغصوب.
المطلب الخامس: حكم تعييب العين الموقوفة إذا خيف عليها الغصب.
المطلب السادس: صرف شيء من مال الوقف لتخليص العين المعصوبة.
المبحث السادس: وطء الأمة الموقوفة:
وفيه مطالب:
المطلب الأول: حكم وطء الأمة الموقوفة.
المطلب الثاني: وجوب الحد في وطء الأمة الموقوفة.
المطلب الثالث: وجوب المهر بوطء الأمة الموقوفة.
المطلب الرابع: مصرف المهر عند القائلين بوجوبه.
[ ص: 39 ]
المبحث السابع: الجناية على الوقف، وجنايته:
وفيه مطالب:
المطلب الأول: الجناية على الوقف الموجبة للمال، ومصرفها.
المطلب الثاني: القصاص في الجناية على نفس الموقوف.
المطلب الثالث: القصاص في الجناية على طرف الموقوف.
المطلب الرابع: سقوط أرش جناية الوقف أو بعضه.
المطلب الخامس: سرقة الوقف:
وفيه مسائل:
المسألة الأولى: في سرقة الوقف العام.
المسألة الثانية: سرقة الوقف على معين.
المسألة الثالثة: سرقة وقف المسجد الذي قصد به انتفاع الناس.
المسألة الرابعة: سرقة وقف المسجد الذي قصد به حفظه وعمارته.
المطلب السادس: جناية الوقف.
المطلب السابع: الجهة التي يجب منها أرش الجناية.
المبحث الثامن: قسمة عين الوقف بين الموقوف عليهم.
المبحث التاسع: غرس الأشجار في المسجد، والأكل من ثمره:
وفيه مطالب:
المطلب الأول: حكمه.
المطلب الثاني: مصرف ثمن ثمر النخلة في الأرض الموقوفة مسجدا.
المطلب الثالث: الأكل من الشجر المثمر داخل المسجد.
الباب الخامس: وقف المريض:
وفيه فصول:
الفصل الأول: تعريف المرض، وما يلحق بمرض الموت، وحكمة تقييد
[ ص: 40 ] تبرعات المريض مرض الموت:
وفيه مباحث:
المبحث الأول: تعريف المرض:
وفيه مطلبان:
المطلب الأول: تعريف المرض لغة واصطلاحا:
وفيه مسائل:
المسألة الأولى: تعريف المرض لغة.
المسألة الثانية: تعريف المرض في الاصطلاح.
المطلب الثاني: إذا شك في المرض.
المبحث الثاني: ما يلحق بمرض الموت:
وفيه مطالب:
المطلب الأول: الحامل.
المطلب الثاني: حضور القتال:
وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: الحجر عليه.
المسألة الثانية: وقت الحجر عليه.
المطلب الثالث: من قدم ليقتل.
المطلب الرابع: الأسير والمحبوس.
المطلب الخامس: راكب البحر حال تموجه واضطرابه، وهبوب الريح العاصف.
المطلب السادس: من قرب لقطع ثبت عليه في سرقة أو غيرها كيد أو رجل.
المطلب السابع: إذا وقع الطاعون في البلد.
[ ص: 41 ]
المبحث الثالث: الحكمة في تقييد تبرعات المريض مرض الموت.
الفصل الثاني: حكم الوقف في المرض:
وفيه مبحثان:
المبحث الأول: تكييف حق الورثة المتعلق بمال مورثه وقت مرض الموت.
المبحث الثاني: أقسام المرض، وحكم الوقف في كل قسم:
وفيه مطالب:
المطلب الأول: القسم الأول: المرض غير المخوف:
وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: ضابطه.
المسألة الثانية: حكم الوقف في المرض غير المخوف.
المطلب الثاني: القسم الثاني: المرض المخوف:
وفيه مسائل:
المسألة الأولى: الوقف على الأجنبي أو الوارث.
المسألة الثانية: الوقف على جميع الورثة على قدر مواريثهم.
المسألة الثالثة: الوقف على جميع الورثة على اختلاف مواريثهم.
المسألة الرابعة: الوقف على بعض الورثة دون بعض.
المطلب الثالث: القسم الثالث: الأمراض الممتدة.
الفصل الثالث: تعليق الوقف في مرض الموت.
الباب السادس: الولاية على الوقف:
وفيه فصول:
الفصل الأول: تعريف الولاية، وشروط الوالي، ووظيفته: وفيه مباحث:
[ ص: 42 ]
المبحث الأول: تعريف الولاية.
المبحث الثاني: حكم التولية على الوقف.
المبحث الثالث: شروط الوالي على الوقف.
المبحث الرابع: وظيفة الناظر على الوقف.
الفصل الثاني: أقسام الولاية على الوقف:
وفيه مبحثان:
المبحث الأول: الولاية الأصلية على الوقف:
وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: حق الواقف في الولاية الأصلية على وقفه.
المطلب الثاني: حق الموقوف عليه في الولاية الأصلية على الوقف.
المطلب الثالث: حق الحاكم في الولاية الأصلية على الوقف:
وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: حق الحاكم في الولاية الأصلية على الوقف مع عدم وجود الناظر الخاص.
المسألة الثانية: حق الحاكم في الولاية الأصلية على الوقف مع وجود الناظر الخاص.
المبحث الثاني: الولاية الفرعية على الوقف:
وتحته مطالب:
المطلب الأول: النظر على الوقف بالتعيين:
وفيه ثلاث مسائل:
المسألة الأولى: حق الواقف في تعيين ناظر الوقف:
وفيها ثلاثة أمور:
الأمر الأول: حق الواقف في اشتراط ناظر الوقف.
[ ص: 43 ]
الأمر الثاني: حق الواقف في تعيين ناظر إذا لم يشترطه لأحد، أو جعله لإنسان فمات.
الأمر الثالث: اشتراط الواقف الولاية لنفسه.
المسألة الثانية: حق الموقوف عليه في تعيين ناظر الوقف.
المسألة الثالثة: حق الحاكم في تعيين ناظر الوقف.
المطلب الثاني: التوكيل في النظر على الوقف.
المطلب الثالث: تفويض الولاية على الوقف.
المطلب الرابع: انفراد أحد النظار بالتصرف إذا تعددوا.
المطلب الخامس: تعدد ناظري الوقف مع اختلاف المنظور فيه.
المطلب السادس: إذا مات أحد الناظرين.
الفصل الثالث: محاسبة الوالي على الوقف، وعزله:
وفيه مبحثان:
المبحث الأول: محاسبة الناظر:
وفيه مطالب:
المطلب الأول: تعريف المحاسبة، وبيان مشروعيتها.
المطلب الثاني: الأصل في مشروعية محاسبة ناظر الوقف.
المطلب الثالث: الفائدة من مشروعية محاسبة ناظر الوقف.
المطلب الرابع: كيفية المحاسبة، والجهات المسئولة عن محاسبته.
المطلب الخامس: يد الناظر يد أمانة.
المبحث الثاني: عزل الوالي على الوقف:
وفيه مطالب:
المطلب الأول: عزل الناظر نفسه.
المطلب الثاني: عزل الواقف منصوبه من نظارة الوقف.
[ ص: 44 ]
المطلب الثالث: عزل الحاكم ناظر الوقف المولى من قبل الواقف.
المطلب الرابع: عزل الحاكم ناظر الوقف المولى من قبله.
المطلب الخامس: عزل الحاكم منصوب حاكم آخر.
المطلب السادس: عزل الناظر لظهور فسقه.
الباب السابع: إثبات الوقف:
وفيه فصول:
الفصل الأول: الإقرار:
وفيه مباحث:
المبحث الأول: إقرار الواقف في حال الصحة.
المبحث الثاني: إقرار الواقف في مرض موته.
المبحث الثالث: إقرار غير الواقف: وفيه مطلبان:
المطلب الأول: إقرار الوارث.
المطلب الثاني: إقرار غير الوارث.
المبحث الرابع: إقرار غير الواقف في مرض موته.
الفصل الثاني: الشهادة:
وفيه مباحث:
المبحث الأول: معنى الشهادة.
المبحث الثاني: حجية الشهادة.
المبحث الثالث: افتقار الشهادة إلى تقدم الدعوى.
المبحث الرابع: ثبوت الوقف عن طريق شهادة التسامع.
المبحث الخامس: ثبوت الوقف عن طريق شهادة الحسبة.
الفصل الثالث في اليمين والنكول عنها
[ ص: 45 ]
وفيه مبحثان: المبحث الأول: تعريف اليمين، وحجيتها:
وفيه مطلبان: المطلب الأول: تعريف اليمين.
المطلب الثاني: حجية اليمين.
المبحث الثاني: توجيه اليمين إلى الناظر.
المبحث الثالث: الإثبات بالنكول.
الفصل الرابع: حكم القاضي.
الفصل الخامس: الكتابة:
وفيه مبحثان: المبحث الأول: ثبوت الوقف بالكتابة.
المبحث الثاني: الوثيقة بالشهادة على الوقف:
الفهارس.
وقد قمت بجمع هذه المادة العلمية من مصادر سابقة، وبحوث علمية لاحقة، وقرأت حولها الكثير، والله أسأل أن يجعل عملنا خالصا لوجهه الكريم، وفق سنة نبيه، نافعا لعباده.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
[ ص: 46 ]