(16 ) 15 - ما رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه، قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=651375أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدقة فقيل: منع ابن جميل nindex.php?page=showalam&ids=22وخالد بن الوليد nindex.php?page=showalam&ids=18وعباس بن عبد المطلب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: « ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله ورسوله، وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا قد احتبس درعه وأعتده في سبيل الله ».
قال النووي: « وفيه
دليل على صحة الوقف ».
[ ص: 81 ]
وقال ابن حجر: « واستدل بقصة خالد على
مشروعية تحبيس الحيوان والسلاح ».
(17 ) 16 - ما رواه
ابن شبة من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16036سليمان بن بلال، عن
جعفر، عن أبيه: أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه قطع
nindex.php?page=showalam&ids=8لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه ينبع، ثم اشترى
علي إلى قطيعة
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أشياء فحفر فيها عينا، فبينما هم يعملون فيها إذ انفجر عليهم مثل عنق الجزور من الماء، فأتي
علي فبشر بذلك، فقال: يسر الوارث... ثم تصدق بها على الفقراء والمساكين، وفي سبيل الله، وابن السبيل القريب والبعيد، وفي السلم، وفي الحرب ليوم تبيض فيه وجوه، وتسود وجوه; ليصرف الله بها وجهي عن النار ».
[منقطع];
محمد بن علي بن الحسين لم يسمع من جده
علي رضي الله عنه.
17 - حكى
nindex.php?page=showalam&ids=11963القرطبي، رحمه الله
إجماع الصحابة على جواز الوقف فقال: « إن المسألة إجماع من الصحابة، وذلك أن
nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر، nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر، nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان، nindex.php?page=showalam&ids=8وعليا، nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة، nindex.php?page=showalam&ids=129وفاطمة، nindex.php?page=showalam&ids=59وعمرو بن العاص، nindex.php?page=showalam&ids=16414وابن الزبير، nindex.php?page=showalam&ids=36وجابرا، كلهم وقفوا الأوقاف، وأوقافهم
بمكة والمدينة معروفة مشهورة ».
(18 ) ما رواه الخصاف في أحكام الأوقاف قال:
محمد بن عمر [ ص: 82 ] الواقدي حدثني
قدامة بن موسى بن بشير مولى المازنيين قال: سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله يقول: « لما كتب
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه صدقته في خلافته دعا نفرا من المهاجرين والأنصار فأحضرهم وأشهدهم على ذلك فانتشر خبرها، قال
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر: فما أعلم أحدا ذا مقدرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار إلا حبس مالا من ماله صدقة موقوفة لا تشترى ولا تورث ولا توهب ».
قال
قدامة بن موسى: وسمعت
محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة يقول: ما أعلم أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل بدر من المهاجرين والأنصار إلا وقد وقف من ماله حبسا لا يشترى ولا يورث ولا يوهب حتى يرث الله الأرض ومن عليها.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: « بلغني أن أكثر من ثمانين رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار تصدقوا بصدقات محرمات، ... وقد حفظنا الصدقات عن عدد كثير من المهاجرين والأنصار، وإن نقل الحديث فيها كالتكلف ».
[ ص: 83 ]
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم: « جملة صدقات الصحابة بالمدينة أشهر من الشمس لا يجهلها أحد ».
وقال
البغوي: « والعمل على هذا عند عامة أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن بعدهم من المتقدمين لم يختلفوا في إجازة وقف الأرضين وغيرها من المنقولات، وللمهاجرين والأنصار أوقاف بالمدينة وغيرها لم ينقل عن أحد منهم أنه أنكره، ولا عن واقف أنه رجع عما فعله لحاجة وغيرها ».
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13439ابن قدامة عن قول
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر رضي الله عنه: « لم يكن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذا مقدرة إلا وقف » قال: « وهذا إجماع منهم، فإن الذي قدر منهم على الوقف وقف وأشهر ذلك، فلم ينكره أحد، فكان إجماعا ».
ونوقش الاستدلال بأوقاف الصحابة -رضي الله عنهم-: بأنها لا تخلو من أمرين:
أحدهما: أن تكون في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيحتمل أنها كانت قبل نزول سورة النساء، فلم تقع حبسا عن فرائض الله تعالى.
الثاني: أن تكون بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا يحتمل أن ورثتهم أمضوها بالإجازة، وهذا هو الظاهر، ولا كلام فيه.
وأجيب: بأنه مردود; إذ إن قولهم: إنها كانت قبل نزول سورة النساء يرده وقف
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر سنة سبع من الهجرة كما أوضحناه سابقا.
في حين أن سورة النساء، وأخص آية المواريث، نزلت قبل ذلك بكثير; (19 ) لما رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي من طريق
عبيد الله بن عمرو، عن
عبد الله بن [ ص: 84 ] محمد بن عقيل، عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=664388جاءت امرأة nindex.php?page=showalam&ids=3402سعد بن الربيع بابنتيها من سعد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، هاتان ابنتا nindex.php?page=showalam&ids=3402سعد بن الربيع، قتل أبوهما معك يوم أحد شهيدا، وإن عمهما أخذ مالهما، فلم يدع لهما مالا، ولا تنكحان إلا ولهما مال، قال: « يقضي الله في ذلك » فنزلت: آية الميراث، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمهما، فقال: « أعط ابنتي سعد الثلثين، وأعط أمهما الثمن، وما بقي فهو لك.
ولا يخفى أن أحدا كانت في السنة الثالثة من الهجرة، فأين هي من السنة السابعة التي وقع فيها
أول وقف في الإسلام على قول بعض أهل العلم كما سبق بيانه.
[ ص: 85 ]
وأما قولهم: إن ما كان بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم فقد أمضاها ورثة الصحابة بالإجازة فهو قول مردود - أيضا - .
فقد ترك
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه ولديه
زيدا وأخته صغيرين جدا وكذلك
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي رضوان الله عليهم وغيرهم، فلو كان الحبس غير جائز لما حل ترك أنصباء الصغار تمضي حبسا، ولا يخفى أن الصغار ليسوا من أهل الإجازة والتبرعات.
18 - أن الوقف جائز; لأنه إزالة ملك يلزم بالوصية، فإذا نجزه حال الحياة لزم من غير حكم كالعتق.