الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

صفحة جزء
[ ص: 164 ] المطلب الخامس

الوصية بضعف نصيب وارث

إذا أوصى بضعف نصيب ابنه ، فإن الموصى له يعطى مثلي نصيب الابن، وهو مذهب الحنفية ، والأظهر عند المالكية ، ومذهب الشافعية والحنابلة .

في مواهب الجليل: « قال ابن القصار: حكي عن أبي حنيفة والشافعي أنهما يقولان: ضعف النصف مثله مرتين، وهو أقوى من جهة اللغة. انتهى »

القول الثاني: أن الضعف هو المثل.

وهو قول بعض المالكية ، وبه قال أبو عبيد القاسم بن سلام: الضعف المثل.

الأدلة:

أدلة الجمهور: 1 - قوله تعالى: يضاعف لها العذاب ضعفين أي: مثلين.

وإذا كان الضعفان مثلين، فالواحد مثل.

2 - أن الضعف عبارة عن الشيء ومثله.

[ ص: 165 ] (220 ) ما رواه ابن أبي شيبة من طريق الشيباني، عن السفاح، عن مطر، عن داود بن كردوس، عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- « أنه صالح نصارى بني تغلب على أن تضعف عليهم الزكاة مرتين، وعلى أن لا ينصروا صغيرا، وعلى أن لا يكرهوا على دين غيرهم » .

فعمر -رضي الله عنه- من أهل اللغة سليقة، وقد فهم ولاته من قوله، مثل ما فهم الجمهور من كلمة الضعف، وعملوا به، ووافقهم عمر على ذلك.

[ ص: 166 ] 3 - أنه قول أهل اللغة والتفسير، قال ابن منظور: « لأن الضعف في كلام العرب على ضربين: أحدهما المثل، والآخر أن يكون في معنى تضعيف الشيء، قال تعالى: لكل ضعف أي: للتابع والمتبوع; لأنهم قد دخلوا في الكفر جميعا، أي: لك عذاب مضاعف، وقوله تعالى: فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا قال الزجاج: جزاء الضعف ههنا عشر حسنات، تأويله: فأولئك لهم جزاء الضعف الذي قد أعلمناكم مقداره ، وهو قوله: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها قال: ويجوز فأولئك لهم جزاء الضعف، أي: أن نجازيهم الضعف » .

4 - قال الألوسي: « قال بعض المحققين: الضعف اسم ما يضعف الشيء كالثني اسم ما يثنيه، من ضعفت الشيء بالتخفيف، فهو مضعوف على ما نقله الراغب بمعنى ضعفته، وهو اسم يقع على العدد بشرط أن يكون معه عدد آخر فأكثر، والنظر فيه إلى فوق بخلاف الزوج، فإن النظر فيه إلى ما دونه، فإذا قيل: ضعف العشرة لزم أن تجعلها عشرين بلا خلاف; لأنه أول مراتب تضعيفها.

ولو قال: له عندي ضعف درهم لزمه درهمان ضرورة الشرط المذكور، كما إذا قيل: هو أخو زيد اقتضى أن يكون زيد أخاه، وإذا لزم المزاوجة دخل في الإقرار، وعلى هذا له ضعفا درهم منزل على ثلاثة دراهم، وليس ذلك بناء على ما يتوهم أن ضعف الشيء موضوعه مثلاه وضعفيه ثلاثة أمثاله، بل ذلك لأن موضوعه المثل بالشرط المذكور، وهذا مغزى الفقهاء في الأقارير والوصايا » .

[ ص: 167 ] دليل القول الثاني:

أنه قول أهل اللغة، قاله أبو عبيد، والزجاج.

قال الأزهري: « الضعف في كلام العرب: المثل، هذا هو الأصل، ثم استعمل الضعف في المثل وما زاد، وليس للزيادة حد، يقال: هذا ضعف هذا أي: مثله، وهذان ضعفاه، أي: مثلاه ، قال: وجاز في كلام العرب أن يقال: هذا ضعفه أي: مثلاه وثلاثة أمثاله; لأن الضعف زيادة غير محصورة، فلو قال في الوصية: أعطوه ضعف نصيب ولدي أعطي مثليه، ولو قال: ضعفيه أعطي ثلاثة أمثاله، حتى لو حصل للابن مئة أعطي مئتين في الضعف، وثلثمئة في الضعفين، وعلى هذا جرى عرف الناس واصطلاحهم، والوصية تحمل على العرف لا على دقائق اللغة » .

ونوقش هذا الاستدلال: بأنه مردود بأن العرب تنطق الضعف مفردا ومثنى، فتقول إن أعطيتني درهما فلك ضعفاه أو لك ضعفه، إلا أن التثنية أحسن.

الترجيح: هو ما ذهب إليه الجمهور; إذ هو قول أكثر أهل اللغة والتفسير.

التالي السابق


الخدمات العلمية