المطلب السادس
الوصية بمثل نصيب من لا يرث لو كان وارثا
إذا أوصى لشخص بمثل نصيب ابنه الكافر، أو بمثل نصيب أخيه
[ ص: 168 ] المحجوب أو غيرهم ممن لا يرث لمانع، فلا شيء للموصى له; لأن الموصي أوصى بمثل نصيب من لا نصيب له، ومثله لا شيء له، فلا شيء للموصى له.
وقال
الحنفية : تصح الوصية بنصيب الابن إذا لم يكن له ابن.