المطلب الرابع: الشرط الرابع: أن يكون الموقوف عليه حيا
الخلاف في هذه المسألة كالخلاف في المسألة السابقة.
والراجح صحة
الوقف على الميت؛ إذ إن الصدقة عن الميت جائزة بالإجماع، وممن حكى الإجماع على ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر، وابن قدامة، والنووي، وشيخ الإسلام.
ويدل لذلك:
(130) ما رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة، عن أبيه، عن
[ ص: 440 ] nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها
nindex.php?page=hadith&LINKID=651299أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أمي افتلتت نفسها، وأظنها لو تكلمت تصدقت، فهل لها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: « نعم ».
وغير ذلك من الأدلة، والوقف نوع من الصدقة.
* * *