الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

صفحة جزء
[ ص: 244 ] المبحث الرابع

الوصية لمعين، وجماعة محصورة

مثل الوصية لعمه وأخواله، أو الوصية لعمرو وأبناء عمه.

اختلف في هذه المسألة على أقوال:

القول الأول: أن النصف للمعين وحده، والنصف الآخر للجماعة المذكورة معه.

وهو قول للحنابلة، قال الحارثي: « أظهر الوجهين أن لها النصف » .

وحجته: قياسا على الوصية لزيد والفقراء، فإن لزيد النصف، وللفقراء النصف، فكذلك هنا; لأنه وصى لجهتين فتقسم بينهما بالتساوي.

القول الثاني: أن المعين هنا يعتبر كواحد من الجماعة تقسم الوصية بينهم بالتساوي على عدد الرءوس.

وهو قول الحنفية ، والمالكية ، وقول للحنابلة قدمه في الرعاية الكبرى.

وحجته: أن الموصي شرك بينه وبينهم في الوصية، والشركة تقتضي المساواة عند الإطلاق.

[ ص: 245 ] الترجيح:

الراجح - والله أعلم - إن كان هناك قرينة تدل لأحد القولين عمل بها، وإلا فالأقرب القول الأول; لكونه أضاف الوصية إليهما جميعا، فاقتضى ذلك التسوية.

التالي السابق


الخدمات العلمية