[ ص: 244 ] المبحث الرابع
الوصية لمعين، وجماعة محصورة
مثل الوصية لعمه وأخواله، أو الوصية لعمرو وأبناء عمه.
اختلف في هذه المسألة على أقوال:
القول الأول: أن النصف للمعين وحده، والنصف الآخر للجماعة المذكورة معه.
وهو قول
للحنابلة، قال
الحارثي: « أظهر الوجهين أن لها النصف » .
وحجته: قياسا على الوصية لزيد والفقراء، فإن لزيد النصف، وللفقراء النصف، فكذلك هنا; لأنه وصى لجهتين فتقسم بينهما بالتساوي.
القول الثاني: أن المعين هنا يعتبر كواحد من الجماعة تقسم الوصية بينهم بالتساوي على عدد الرءوس.
وهو قول
الحنفية ،
والمالكية ، وقول
للحنابلة قدمه في الرعاية الكبرى.
وحجته: أن الموصي شرك بينه وبينهم في الوصية، والشركة تقتضي المساواة عند الإطلاق.
[ ص: 245 ] الترجيح:
الراجح - والله أعلم - إن كان هناك قرينة تدل لأحد القولين عمل بها، وإلا فالأقرب القول الأول; لكونه أضاف الوصية إليهما جميعا، فاقتضى ذلك التسوية.