[ ص: 249 ] المبحث السادس
الوصية لمعين، وجهة البر
مثل الوصية لخالد، والمسجد، يعطى للمعين النصف والنصف للجهة.
نص عليه:
الحنفية ،
والشافعية ،
والحنابلة .
قال في المبسوط: « لو قال: ثلث مالي لفلان وللحج كان نصفه لفلان ونصفه للحج; لأن الوصية للحج وصية لله تعالى، فصار كأنه أوصى لاثنين » .
وقال
المرداوي: « لو وصى له وللرسول -صلى الله عليه وسلم- بثلث ماله: قسم بينهما نصفان على الصحيح من المذهب نص عليه.
وقيل: الكل له، فعلى المذهب: يصرف ما للرسول في المصالح » .
وقال أيضا: « لو وصى له ولله: قسم نصفان على الصحيح من المذهب ، وقيل: كله له » .
وفي حالة تعدد الجهات يعطى لكل جهة سهم، ولكل معين سهم، كما
[ ص: 250 ] لو قال ثلثي في الحج، والزكاة، والكفارات، ولفلان فإنه يقسم على أربعة.