[ ص: 251 ] المبحث السابع
الوصية لجماعتين محصورتين
كما لو أوصى بثلثه لأخواله وأعمامه، أو لأولاد أخيه وأولاد أخته.
القول الأول: أنها توزع بينهم على عدد الرءوس بالتساوي، أو بالاجتهاد على الخلاف السابق ، إلا أن يبين الموصي شيئا فيعمل به، كما لو أوصى لأولاد ابنه وأولاد ابنته على أن يكون لأولاد الابن النصف أو الثلثان، ولأولاد البنت ما بقي، فإنه يعمل بشرطه.
وهو قول
المالكية .
وحجته: ما تقدم من الدليل على الوصية لمعين وجماعة غير محصورة عند
المالكية .
القول الثاني: أنه يجب استيعابهم، والتسوية بينهم.
وهو مذهب
الشافعية ،
والحنابلة .
وحجتهم: أنهم محصورون، وكل صنف محصور يجب تعميمهم، والتسوية بينهم وإن اختلفت حاجتهم.
[ ص: 252 ] والأقرب: ما ذهب إليه
الشافعية ،
والحنابلة ، إلا إن كان هناك شرط، أو مصلحة رآها الموصى إليه، فيتجه ما ذهب إليه
المالكية ، وبهذا تجتمع الأقوال.