[ ص: 273 ] المبحث الثاني عشر
إذا أوصى لآله، أو لقومه، أو لنسبائه، أو لأهله، أو لرحمه، أو للعزاب، أو للشيوخ، أو للأرامل، أو للأيامى، أو للشباب، أو للصغار، أو للذراري، أو للغلمان، أو للحفيد، أو للسبط، أو لليتامى، أو للعلماء، أو للأبكار، أو للثيب، أو لأهل الزكاة
فقد سبق بحث هذه المسائل في كتاب أحكام الوقف; إذ إن العلماء يجعلون حكم الوصية حكم الوقف في هذه المسائل ونحوها.