الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

صفحة جزء
[ ص: 311 ] المطلب الثالث

الوصيتان بأمرين مختلفين جنسا، أو نوعا، أو صفة

مثل: الوصية له بأرض، ثم الوصية له بدار، أو الوصية بقمح جيد، والوصية بقمح رديء، ونحو ذلك من كل أمرين مختلفين جنسا، أو صفة ، أو نوعا.

وقد اختلف العلماء في هذا:

القول الأول: أنه يعطى الوصيتين معا، إذا حملهما الثلث، أو أجازهما الورثة، وإلا فما حمله الثلث.

وهو قول جمهور أهل العلم.

القول الثاني: أنه يعطى أعلى الوصيتين.

وهو قول بعض المالكية .

الأدلة: دليل القول الأول:

1 - عموم أدلة الوصية، وهذه تشمل الوصية الواحدة والوصيتين.

[ ص: 312 ] 2 - أن الأصل في الكلام التأسيس، واختلاف الوصيتين يمنع من جعل الثانية تأكيدا للأولى، كما أن إمكان الجمع بينهما يمنع من احتمال نسخ الأولى بالثانية; لأنه لا يصار إلى النسخ إلا إذا تعذر الجمع، فلم يبق إلا إعطاؤه الوصيتين معا.

3 - التعيين يمنع أن يريد بالوصية الثانية الوصية الأولى، فوجب أن يجمعا له.

ودليل القول الثاني: تداخل الوصيتين.

ونوقش: بعدم التسليم ; لاختلافهما جنسا ونوعا.

والأقرب: القول الأول; لقوة دليله، ومناقشة دليل القول الآخر.

التالي السابق


الخدمات العلمية