[ ص: 320 ] المطلب الثامن
الوصيتان بجزء شائع وعدد
مثل: الوصية له في إحدى الوصيتين بثلثه، وفي الوصية الأخرى بألف درهم مثلا، وقد اختلف فيها على أقوال:
القول الأول: أنه يعطى الوصيتين معا.
وهو ظاهر قول جمهور أهل العلم.
وحجته: القياس على الوصيتين بعدد وعين، بجامع أن كلا منهما وصيتان مختلفتان، فيجب الجمع بينهما إذا حملهما الثلث.
القول الثاني: أنه يعطى الأكثر من الوصيتين، فإن كان الجزء الشائع أعطيه وألغي العدد، وإن كان العدد أكثر أعطيه، وألغي الشائع.
وهو قول
للمالكية.
وحجته: القياس على الوصيتين بعددين مختلفين في المقدار; لأنهما في الحقيقة راجعتان إلى ذلك.
القول الثالث: أنه يعطى الوصيتين معا، يعطى الجزء المشاع من رأس المال، ثم يعطى العدد الموصى به مما بقي إذا حمل الثلث ذلك، أو أجازه الورثة.
[ ص: 321 ] وهو قول
للمالكية.
وحجته: أن كلا منهما وصيتان مختلفتان، فيجب الجمع بينهما إذا حملهما الثلث.
الترجيح:
الراجح - والله أعلم - هو القول الأول; إذ الأصل العمل بالوصيتين.