الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

صفحة جزء
[ ص: 322 ] المطلب العاشر

الوصيتان بمعين ومبهم من جنس ذلك المعين

مثل: الوصية له في إحدى الوصيتين بداره، أو بسيارته المعينة، والوصية له في الأخرى بدار من دوره، أو سيارة من سياراته.

القول الأول: يعطى الوصيتين معا.

وبه قال أشهب من المالكية .

وحجته: أنهما مختلفتان بالتعيين والإبهام.

ونوقش: بأنه مخالف لقاعدة حمل المطلق على المقيد، فإن ذلك يقتضي إعطاءه الموصى به المعين.

القول الثاني: أنه إذا كانتا في كتاب واحد أو نسق واحد بغير كتاب أعطي الوصيتين، وأما إن كانتا بغير كتاب وذكرهما في يومين ففيه نظر.

وبه قال اللخمي.

وحجته: احتمال الإخبار عما مضى، وإن قدم النكرة فهو أشكل; الاحتمال أن يكون المعين بيانا للمبهم.

والأقرب: ما ذكره اللخمي لتوجه ما علل.

التالي السابق


الخدمات العلمية