المطلب الثالث
الوصية لمتعدد يشركهما فيها
مثل: الوصية لخالته، وعمته، بداره أو أرض، وهي وصية لا خلاف في اشتراكهما في الموصى به، واقتسامه بينهما بالتساوي، إلا بنص من الموصي على تفضيل أحدهما على الآخر، وسواء أشركهما في الوصية ابتداء، أو أوصى لأحدهما ثم أشرك الثاني معه في الموصى به; لأن الوصية عقد غير لازم، يجوز للموصي الرجوع فيه، وتغييره بإشراك طرف آخر مع الموصى له في الوصية، وقد سبق الحديث عن
التشريك في الوصية.