المطلب التاسع
الوصية لكل واحد منهما بجزء شائع من ماله
وتحته أقسام:
القسم الأول: إذا أوصى لكل واحد بأقل من الثلث، أو أوصى لأحدهما بالثلث ولآخر بأقل منه: فإنه لا خلاف بين الفقهاء في إعطاء كل واحد وصيته إذا حملهما الثلث كسدس لكل واحد منهما، أو أجاز ذلك
[ ص: 341 ] الورثة، فإن زادتا على الثلث كربع لأحدهما وخمس لآخر تحاصا في الثلث، ويضرب كل واحد بوصيته، فللموصى له بالربع خمسة أتساع الثلث، وللموصى له بالخمس أربعة أتساع الثلث.