الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

صفحة جزء
القسم الثاني: إذا أوصى لكل واحد منهما بالثلث، فهنا خلاف: القول الأول: أن الثلث بينهما نصفين لاشتراكهما في الوصية. وهو قول جمهور أهل العلم.

القول الثاني: الوصية الثانية ناسخة للأولى.

وقد تقدم الخلاف في الوصية لكل واحد منهما بعين ما أوصى به للآخر.

التالي السابق


الخدمات العلمية