الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

صفحة جزء
المطلب الثامن: الشرط الثامن: اشتراط كون الموقوف عليه غير جائز التصرف

لا يشترط كون الموقوف له جائز التصرف، فيصح الوقف للصبي، والمجنون، والمغمى عليه، والنائم، والسفيه باتفاق الفقهاء.

والدليل على ذلك: عموم أدلة مشروعية الوقف.

لكن اختلف العلماء رحمهم الله فيما يتعلق بصحة قبول هؤلاء للوقف. [ ص: 462 ]

وتحت هذا مسائل:

المسألة الأولى: قبول المجنون للوقف:

لا يصح قبول المجنون للوقف باتفاق الفقهاء، لكن يقبل عنه وليه.

والدليل على ذلك:

1 - ما تقدم من الأدلة على عدم صحة وقف المجنون.

2 - وأما كون وليه يقبل عنه: فلأن وليه يتصرف عنه بما فيه مصلحته؛ لقوله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا .

التالي السابق


الخدمات العلمية