الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

صفحة جزء
المسألة الرابعة: أن يوصي بالواجبات ويطلق:

إذا أطلق الموصي الوصية بالواجبات، فلم يقل: من رأس المال، ولا من الثلث، فقد اختلف الفقهاء - رحمهم الله - فيما تعتبر منه الوصية على قولين:

القول الأول: أن هذه الوصية تعتبر من رأس المال.

وهو أصح الوجهين عند الشافعية ، وقول الحنابلة .

القول الثاني: أن هذه الوصية تعتبر من الثلث.

وهو قول الحنفية ، والمالكية ، ووجه عند الشافعية .

الأدلة:

الأدلة هنا هي الأدلة على الجانب الأول نفسها.

الترجيح:

الراجح - والله أعلم - هو القول الأول; لقوة دليله، وضعف دليل القول الثاني ومناقشته.

التالي السابق


الخدمات العلمية