المسألة الرابعة: أن يوصي بالواجبات ويطلق:
إذا أطلق الموصي الوصية بالواجبات، فلم يقل: من رأس المال، ولا من الثلث، فقد اختلف الفقهاء - رحمهم الله - فيما تعتبر منه الوصية على قولين:
القول الأول: أن هذه الوصية تعتبر من رأس المال.
وهو أصح الوجهين عند
الشافعية ، وقول
الحنابلة .
القول الثاني: أن هذه الوصية تعتبر من الثلث.
وهو قول
الحنفية ،
والمالكية ، ووجه عند
الشافعية .
الأدلة:
الأدلة هنا هي الأدلة على الجانب الأول نفسها.
الترجيح:
الراجح - والله أعلم - هو القول الأول; لقوة دليله، وضعف دليل القول الثاني ومناقشته.