الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

صفحة جزء
[ ص: 379 ] الباب السادس

إثبات الوصية، وشروط الموصين، ومبطلاتها

وفيه فصول:

الفصل الأول: إثبات الوصية.

الفصل الثاني: شروط الموصين، وأدلتها، وحكمها.

الفصل الثالث: مبطلات الوصية.

[ ص: 380 ] [ ص: 381 ] الفصل الأول إثبات الوصية

وفيه مباحث:

المبحث الأول: الشهادة بالوصية.

المبحث الثاني: في الإقرار بالوصية.

المبحث الثالث: ثبوت الوصية بالخط والكتابة.

[ ص: 382 ] [ ص: 383 ] المبحث الأول

الشهادة بالوصية

وفيه مطالب:

المطلب الأول: شهادة العدلين أو ما يقوم مقامهما

اتفق الفقهاء على أنه إذا شهد بالوصية عدلان، فإن شهادتهما تثبت بها الوصية، ولا يمين على الموصى له.

والأصل في ذلك: قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم ، وقوله: واستشهدوا شهيدين من رجالكم .

فالآية الأولى نص في قبول شهادة العدلين في الوصية، والثانية نص في قبول شهادة العدلين.

التالي السابق


الخدمات العلمية