الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

صفحة جزء
[ ص: 395 ] المطلب السابع

الشهادة بالوصية لمن يحصون كأبناء عمه، وفقراء قرابته

وقد اختلف فيها على أقوال:

الأول: أنه يحلف الجميع ويستحقون، ومن نكل سقط حقه.

قياسا على الورثة يقوم فيهم شاهد بحق لأبيهم مثلا.

القول الثاني: أنه يكتفى بيمين واحد منهم، ويقضى للجميع بحقهم.

القول الثالث: وهو مروي عن مالك أنه يحلف الجل، وهو ما زاد على النصف، ويقضى لهم جميعا.

القول الرابع: أنه لا يمين فيها مع الشاهد.

فإن كانت الشهادة لمعين وغيره كفلان وعقبه، فإن يحلف المعين، ويثبت الحق له بيمينه ولمن معه بلا يمين.

التالي السابق


الخدمات العلمية