فرع:
واختلف
المالكية إذا شهد النساء بوصية فيها المال وغيره مما لا تقبل فيه شهادة النساء، كالإيصاء بالنكاح:
فقال أكثر
المالكية : تصح شهادتهن بالوصية في المال، وتبطل بغيره.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في المدونة: تبطل الشهادة كلها، ولا يصح منها شيء، الا ما يتعلق بالمال، ولا ما يتعلق بغيره، ولا يصح بعض الشهادة دون بعض.
ومنشأ الخلاف: اختلاف
المالكية في الشهادة، إذا أجازت السنة بعضها دون بعض، فالمشهور: أنه يصح ما أجازته السنة، ويرد ما ردته السنة; لأنها بمنزلة شهادتين، لا يلزم من بطلان إحداهما بطلان الأخرى.