الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

صفحة جزء
المسألة الرابعة: العدد المعتبر في شهادة السماع:

القول الأول: أنه لا بد من عدد يستحيل تواطؤهم على الكذب.

وبهذا قال جمهور الفقهاء.

القول الثاني: أن المراد بالتسامع حصول الشهرة ولو بخبر عدلين، أو رجل وامرأتين بحيث يحصل للشاهد من خبرهم نوع علم، وفي هذه الحالة [ ص: 423 ] يشترط أن يكون الإخبار بلفظ الشهادة; لأنها توجب زيادة علم لا يوجبها لفظ الخبر، ولأن الحقوق تثبت بقول اثنين.

وبهذا قال أبو يوسف، ومحمد بن الحسن من الحنفية ، والمتأخرون من أصحاب الشافعي.

التالي السابق


الخدمات العلمية