المسألة الرابعة:
العدد المعتبر في شهادة السماع:
القول الأول: أنه لا بد من عدد يستحيل تواطؤهم على الكذب.
وبهذا قال جمهور
الفقهاء.
القول الثاني: أن المراد بالتسامع حصول الشهرة ولو بخبر عدلين، أو رجل وامرأتين بحيث يحصل للشاهد من خبرهم نوع علم، وفي هذه الحالة
[ ص: 423 ] يشترط أن يكون الإخبار بلفظ الشهادة; لأنها توجب زيادة علم لا يوجبها لفظ الخبر، ولأن الحقوق تثبت بقول اثنين.
وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف، nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد بن الحسن من
الحنفية ، والمتأخرون من أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي.