المطلب الرابع
إذا شرط الموصي عدم الرجوع
فللعلماء في ذلك قولان:
القول الأول: أنه لا يملك الرجوع.
وبه قال
المالكية ، وقد ذكر بعض
المالكية : أن عليه الفتوى والقضاء.
وحجته: 1 - قول الله عز وجل:
يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود .
[ ص: 462 ] 2 - حديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة -رضي الله عنه-:
nindex.php?page=hadith&LINKID=3502835المسلمون على شروطهم .
3 - حديث
عقبة بن الحارث -رضي الله عنه- ، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=663416إن أحق الشرط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج .
4 - أن من التزم معروفا لزمه.
القول الثاني: أن له الرجوع.
وهو قول أكثر أهل العلم، وذكر بعض
المالكية : أنه المشهور عندهم.
وحجتهم: 1 - أن الأصل في الوصية الرجوع، واشتراط عدمه شرط مخالف لمقتضى العقد.
2 - أن الإجماع منعقد على مشروعية الرجوع، فيستصحب هذا الإجماع.
3 - القياس على من قال لزوجته: أنت طالق طلقة لا رجعة لي عليك، فإن له الرجعة; إذ لا دليل لمنع ذلك.
4 - أنه لا تعلق به لأحد، فجاز الرجوع، ولعل الأقرب القول الأول إذا كان الموصى له معينا; لما فيه من الالتزام للغير، وإلا جاز لأدلة القول الثاني.