الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

صفحة جزء
فرع: واختلف إذا كان الموصى له الأخير وارثا:

فقال الحنفية ، والشافعية : ذلك رجوع، ولا شيء للموصى به الأول، والخيار للورثة في إمضائه للوارث ورده; لما تقدم.

وقال ابن القاسم، وأشهب من المالكية : هو بينهما، وللوارث الخيار في رد نصيب الوارث.

[ ص: 505 ] ووجهه: أنه أوصى به في وجهين فاقتضى التشريك بينهما.

والأقرب: القول الأول; لما تقدم من الدليل.

التالي السابق


الخدمات العلمية