فرع: واختلف
إذا كان الموصى له الأخير وارثا:
فقال
الحنفية ،
والشافعية : ذلك رجوع، ولا شيء للموصى به الأول، والخيار للورثة في إمضائه للوارث ورده; لما تقدم.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم، nindex.php?page=showalam&ids=12321وأشهب من
المالكية : هو بينهما، وللوارث الخيار في رد نصيب الوارث.
[ ص: 505 ] ووجهه: أنه أوصى به في وجهين فاقتضى التشريك بينهما.
والأقرب: القول الأول; لما تقدم من الدليل.