[ ص: 511 ] المبحث الحادي عشر
المبطل الحادي عشر:
استرجاع وثيقة الوصية من يد الموصى له، أو من يد من وضعت عنده في الوصية المطلقة، أو المقيدة
إذا أوصى لشخص بثلثه إن مات من مرضه، أو من مرضه هذا، وكتب وصيته، وأشهد عليها، ووضعها عند الموصى له، أو عند أمين ثم استرجعها قبل برئه أو بعده، فإن الوصية تبطل، ذهب إليه بعض
المالكية .
والأظهر: الرجوع للقرائن.