[ ص: 518 ] المبحث الخامس عشر
المبطل الخامس عشر،
تخلف شرط الموصي
كقوله: إن مت من مرضي هذا فسيارتي للفقراء أو لطلاب العلم، فإذا برئ من مرضه ، فإن الوصية تبطل.
والدليل على ذلك 1 - قول الله عز وجل:
يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ، وهذا يتضمن الإيفاء بأصل العقد ووصفه، ومن وصفه الشرط فيه.
2 - حديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة -رضي الله عنه-:
nindex.php?page=hadith&LINKID=3502835المسلمون على شروطهم .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439ابن قدامة: « وتصح الوصية مطلقة ومقيدة، فالمطلقة أن يقول: إن مت فثلثي للمساكين أو لزيد، والمقيدة أن يقول: إن مت من مرضي هذا أو في هذه البلدة أو في سفري هذا فثلثي للمساكين، فإن برأ من مرضه أو قدم من سفره أو خرج من البلدة، ثم مات بطلت الوصية المقيدة، وبقيت المطلقة » .
وفرق
المالكية بين الوصية المكتوبة وغير المكتوبة كما يلي: 1 - إذا كانت الوصية غير مكتوبة فإنها تبطل.
2 - إن كانت مكتوبة ووضع الكتاب تحت يد غيره، ولم يسترده بعد
[ ص: 519 ] تخلف شرطه كبرئه من مرضه فالوصية لا تبطل; لأن بقاء الكتاب تحت يد من هو في يده قرينة على استدامته لوصيته، وإقراره لها.
3 - أن يسترجعه بعد تخلف الشرط ممن هو في يده فتبطل الوصية ; لأن استرداد الكتاب قرينة دالة على رجوعه.
فرع:
واختلف إذا ترك الكتاب بيده بعد الإشهاد على أقوال ثلاثة
للمالكية:
القول الأول: إن مات في مرض آخر أو سفر آخر صحت، وإلا بطلت.
وهو المشهور عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك.
وحجته: القياس على إذا ما أبقاه عند غيره.
القول الثاني: البطلان.
وحجته: القياس على ما إذا وضع الكتاب عند غيره واسترجعه; لأن الكتاب موجود عنده في الحالتين.
ونوقش: بأن علة البطلان في المقيس عليه هي استرجاع الكتاب، فإنه يدل على رجوعه لا مجرد وجود الكتاب عنده ، وهذه العلة غير موجودة في المقيس.
القول الثالث: الصحة.
وحجته: أنها الأصل.