القسم الرابع:
أن يرد بعد القبول وقبل القبض:
اختلف العلماء على أقوال:
[ ص: 528 ] القول الأول: لا يصح الرد.
وهو المذهب عند
الحنابلة ، ووجه عند
الشافعية .
وحجته: لأنه قد ملك الموصى به إما بالقبول أو بالموت، فلم يصح رده; كما لو وهبه عينا وقبلها وقبضها بإذنه، ثم ردها.
وفي مطالب أولي النهى: « لم يصح الرد مطلقا » أي: سواء قبضها أو لا، وسواء كانت مكيلا أو موزونا أو غيرهما.
القول الثاني: التفصيل بين المكيل والموزون وغيرهما.
إن كان الموصي به مكيلا أو موزونا، صح الرد; لأنه لا يستقر ملكه عليه قبل قبضه ، فأشبه رده قبل القبول، وإن كان غير ذلك لم يصح الرد; لأن ملكه قد استقر عليه ، فهو كالمقبوض.
القول الثالث: يصح الرد.
وهو وجه عند
الشافعية ، وهو المنصوص عليه.
وحجته: لأن ملكه لم يستقر عليها بالقبض، فصح الرد.
والراجح: عدم صحة الرد إلا برضا الورثة; لما تقدم أن الموصى له يملك الوصية بالقبول.