فرع:
اختلف العلماء
إذا أجاز الورثة الوصية للقاتل عمدا: فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة، ومحمد: بصحتها.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف: بطلانها.
واتفقوا على إجازتها بإجازة الورثة إذا كان القتل خطأ.
ومنشأ الخلاف في القتل العمد هو اختلافهم لمن الحق في ذلك ؟.
[ ص: 549 ] فمن رأى الحق في ذلك لله قال: لا يجوز وإن أجازوها; لأنه لا حق لهم فيسقطوه.
ومن رأى أن الحق للورثة قال: إذا أجازوها جازت، كما أجازها
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة إذا أوصى لقاتله وليس له وارث سوى القاتل.