المطلب الثاني:
حكم الإيصاء بالنسبة للوصي
إذا أوصى إليه أحد جاز له قبول الوصية، إذا كانت له قدرة على القيام بما أوصي إليه فيه، ووثق من نفسه أداءه على الوجه المطلوب; لأن الصحابة -رضي الله تعالى عنهم- كان بعضهم يوصي إلى بعض، فيقبلون الوصية.
(264) فقد روى
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة: حدثنا أزهر، عن
عون، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر -رضي الله عنهما- «كان وصيا لرجل».
(265) وروى
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة: حدثنا
أبو أسامة قال: حدثنا
هشام أن
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود، nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان، والمقداد بن الأسود، nindex.php?page=showalam&ids=38وعبد الرحمن بن عوف، ومطيع بن الأسود أوصوا إلى الزبير بن العوام، قال: «وأوصى إلى
nindex.php?page=showalam&ids=16414عبد الله بن الزبير». [ ص: 16 ] (266) وروى
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة: حدثنا
أبو أسامة، عن
إسماعيل، عن
قيس قال: «كان
أبو عبيدة عبر
الفرات فأوصى إلى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب».
(267) وروى
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من طريق
عامر بن عبد الله بن الزبير قال: أوصى
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود فكتب... «إن وصيتي إلى الله، وإلى
nindex.php?page=showalam&ids=15الزبير بن العوام، وإلى ابنه
nindex.php?page=showalam&ids=16414عبد الله بن الزبير».
وقياس مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أن ترك الدخول في الوصية أولى; لما فيه من الخطر، وهو لا يعدل بالسلامة شيئا، ولذلك كان يرى ترك الالتقاط، وترك الإحرام من قبل الميقات أفضل؛ تحريا للسلامة، واجتنابا للخطر، ويدل على ذلك:
(268) ما رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12023أبي سالم الجيشاني، عن أبيه، عن
nindex.php?page=showalam&ids=1584أبي ذر أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=67234«يا أبا ذر إني أراك ضعيفا، وإني أحب لك ما أحب لنفسي، فلا تأمرن على اثنين، ولا تولين مال يتيم».
وفي رد المحتار: أنه لا ينبغي للوصي أن يقبل الوصاية; لأنها على
[ ص: 17 ] خطر، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف: الدخول فيها أول مرة غلط، والثانية خيانة، وعن غيره: الثالثة سرقة.
وعن
الحسن: لا يقدر الوصي أن يعدل ولو كان
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب.
وقال
أبو مطيع: ما رأيت في مدة قضائي عشرين سنة من يعدل في مال ابن أخيه.
* * *