أدلة القول الثالث:
(يجوز في السلاح والكراع فقط ) :
استدل لهذا الرأي بما يأتي:
(20 ) 1 - ما رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16870مالك بن أوس بن الحدثان، عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه قال: «
nindex.php?page=hadith&LINKID=660309كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب، فكانت لرسول [ ص: 86 ] الله صلى الله عليه وسلم خاصة، وكان ينفق على أهله نفقة سنته ، ثم يجعل ما بقي في السلاح والكراع عدة في سبيل الله ».
ونوقش هذا الاستدلال: بقول
nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم رحمه الله: « إنه كما يجب القول بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث من وقف السلاح والكراع، كذلك يجب القول بما صح عنه صلى الله عليه وسلم من إيقاف غير الكراع والسلاح، فلا نقصر الوقف على الكراع والسلاح ».
(21 ) 2 - ما رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة: حدثنا
هشيم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12428إسماعيل بن أبي خالد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي قال: قال
علي رضي الله عنه: « لا حبس عن فرائض الله إلا ما كان من سلاح أو كراع ».
ونوقش هذا الاستدلال: بأن المراد
حبس الجاهلية، كما صرفه
nindex.php?page=showalam&ids=16867الإمام مالك إلى حبس الجاهلية عندما اعترضه
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف بهذا الدليل.
(22 ) روى
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي عن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله أنه قال: « اجتمع
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف عند أمير المؤمنين فتكلما في الوقف وما يحبسه الناس.
فقال
يعقوب: هذا باطل. قال
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح: جاء
محمد صلى الله عليه وسلم بإطلاق الحبس. فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: إنما جاء
محمد بإطلاق ما كانوا يحبسونه لآلهتهم من البحيرة، والسائبة، فأما الوقف، فهذا وقف
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه حيث استأذن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: «
nindex.php?page=hadith&LINKID=669807حبس أصلها وسبل ثمرتها ».
فأعجب الخليفة ذلك منه، وبقي
يعقوب. [ ص: 87 ]
(23 ) 3 - ما رواه ابن أبي شيبة من طريق القاسم، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: « لا حبس إلا في سلاح أو كراع » [منقطع].
(24 ) 4 - ما رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة من طريق
حميد بن عبد الرحمن، عن
حسن، عن
مغيرة، عن
إبراهيم قال: « كانوا يحبسون الفرس والسلاح في سبيل الله ».
ونوقش من وجهين:
الوجه الأول: أن خبر
إبراهيم هذا حكاية أنهم كانوا يوقفون السلاح والفرس في سبيل الله، ونحن موافقون على جواز وقف الفرس والسلاح، لكن ليس فيه دلالة على
قصر الوقف على الفرس والسلاح.
الوجه الثاني: قيل للإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: قوله « ما كانوا يحبسون إلا الكراع والسلاح؟
قال: « ليس ذا شيئا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أوقفوا الدور والأرضين ».