الشرط الرابع:
قدرة الموصى إليه على القيام بما أوصي إليه فيه، وحسن التصرف فيه.
فإن كان عاجزا عن القيام بذلك لمرض أو كبر سن أو نحو ذلك، فلا يصح الإيصاء إليه; لقوله تعالى:
إن خير من استأجرت القوي الأمين ولأنه لا مصلحة ترجى من الإيصاء إلى من كان هذا حاله.
الشرط الخامس: الذكورة.
اختلف العلماء في صحة
الوصاية إلى المرأة على قولين:
القول الأول: صحة الوصاية إليها.
وإليه ذهب أكثر أهل العلم:
الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي، nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن صالح، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور.
ودليل ذلك:
1- ما ورد أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- أوصى إلى
nindex.php?page=showalam&ids=41حفصة رضي الله عنها.
2- ولأن المرأة من أهل الشهادة، فصحت الوصية إليها كالرجل.
ونص
الشافعية على أن أم الأطفال أولى من غيرها من النساء عند توافر الشروط; لوفور شفقتها، وخروجها من خلاف
nindex.php?page=showalam&ids=13785الإصطخري، فإنه يرى أنها
[ ص: 29 ] تلي بعد الأب والجد، وكذا أولى من الرجال أيضا لما ذكر إذا كان فيها ما فيهم من الكفاية والاسترباح ونحوهما، وإلا فلا.
القول الثاني: عدم صحة الوصاية إلى المرأة.
وإليه ذهب
عطاء، وهو وجه عند
الشافعية حكاه
الحناطي.
وحجته: أنها لا تكون قاضية، فلا تكون وصية كالمجنون.
ونوقش هذا الاستدلال: بالفرق; إذ المجنون لا أهلية له بخلاف المرأة.
الترجيح:
الراجح -والله أعلم- قول جمهور أهل العلم بصحة الوصاية للمرأة.