الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

صفحة جزء
الشرط السادس: البصر.

اختلف العلماء في حكم الوصاية إلى الأعمى على قولين:

القول الأول: صحة الوصاية إلى الأعمى.

وبه قال جمهور أهل العلم .

وحجتهم:

1- عموم أدلة الإيصاء.

2- ولأنه من أهل الشهادة، والولاية في النكاح، وفي الولاية على أولاده الصغار، فصحت الوصاية إليه كالبصير.

القول الثاني: عدم صحة الوصاية إلى الأعمى.

[ ص: 30 ] وبه قال بعض الشافعية.

وحجتهم: أنه لا يصح بيعه ولا شراؤه، فلا يوجد فيه معنى الولاية.

ونوقش هذا الاستدلال: بعدم تسليم عدم صحة بيعه وشرائه، مع أنه يمكنه التوكيل في ذلك.

الترجيح:

الراجح -والله أعلم- ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من صحة بيعه وشرائه; لقوة دليله.

التالي السابق


الخدمات العلمية