الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

صفحة جزء
الأدلة:

أدلة القول الأول: (عدم الصحة) :

1- قوله تعالى: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا

وجه الدلالة: أن منع المساواة بينهم يترتب عليه منع المساواة في أحكامهم.

2- أنه قد تعلق بالوصية إليه حقوق الموصى له; لذا لم يؤمن منه إتلافها، فلم تجز ولايته، ولا يراعى في ذلك اختيار الميت; لأنه ليس له أن يختار على غيره.

3- أنه لا حظ للميت ولا للطفل في نظر الفاسق.

4- أن الفاسق لما منعه الفسق من الولاية على أولاده كان الأولى أن يمنعه من الولاية على أولاد غيره.

أن الوصية تصرف على الطفل فيقيد بشرط الغبطة، ولا غبطة في الفساق.

6- أن الوصية ولاية وأمانة، والفاسق ليس من أهلها.

دليل القول الثاني: (أنه يضم معه أمين) :

1- أن الفاسق بالغ عاقل، فصحت الوصية إليه كالعدل.

2- أن الفاسق أهل للائتمان في الجملة بدليل جواز إيداعه.

[ ص: 32 ] 3- أن في ضم الأمين إلى الفاسق جمعا بين نظر الموصي وحفظ المال.

دليل القول الثالث: (الصحة مطلقا) :

أن الفاسق من أهل الولاية والخلافة، فصحت الوصية إليه.

التالي السابق


الخدمات العلمية