الترجيح:
الذي يظهر -والله أعلم- أن
المنع من الوصية إلى الفاسق سببه جرح أمانته بسبب فسقه، وعلى هذا يقال: يشترط أن يكون أمينا، وهذا هو الذي جاء في القرآن:
إن خير من استأجرت القوي الأمين
لأن في تفويضها إلى الفاسق تضييعا للمال; لأنه غير مؤتمن.
ويوافق
الحنفية في ذلك
المالكية، حيث إنهم قالوا: المراد بالعدالة التي هي شرط في الوصي: الأمانة والرضى فيما يشرع فيه ويفعله، بأن يكون حسن التصرف، حافظا لمال الصبي، ويتصرف فيه بالمصلحة.
الشرط الثامن: أن يكون قادرا على الولاية.
فإن كان عاجزا، فلا تثبت له ولاية، فلا تصح ولاية شيخ زمن، قال الله عز وجل:
إن خير من استأجرت القوي الأمين ; ولأن الولاية نظر، وليس من ذكر أهلا للنظر.
قال
شيخ الإسلام ابن تيمية: «ولا يجوز أن يولى على مال اليتيم إلا من كان قويا خبيرا بما ولي عليه، أمينا عليه، والواجب إذا لم يكن الولي بهذه الصفة أن يستبدل به غيره».
[ ص: 33 ]