الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

صفحة جزء
الترجيح:

الذي يظهر -والله أعلم- أن المنع من الوصية إلى الفاسق سببه جرح أمانته بسبب فسقه، وعلى هذا يقال: يشترط أن يكون أمينا، وهذا هو الذي جاء في القرآن: إن خير من استأجرت القوي الأمين

لأن في تفويضها إلى الفاسق تضييعا للمال; لأنه غير مؤتمن.

ويوافق الحنفية في ذلك المالكية، حيث إنهم قالوا: المراد بالعدالة التي هي شرط في الوصي: الأمانة والرضى فيما يشرع فيه ويفعله، بأن يكون حسن التصرف، حافظا لمال الصبي، ويتصرف فيه بالمصلحة.

الشرط الثامن: أن يكون قادرا على الولاية.

فإن كان عاجزا، فلا تثبت له ولاية، فلا تصح ولاية شيخ زمن، قال الله عز وجل: إن خير من استأجرت القوي الأمين ; ولأن الولاية نظر، وليس من ذكر أهلا للنظر.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «ولا يجوز أن يولى على مال اليتيم إلا من كان قويا خبيرا بما ولي عليه، أمينا عليه، والواجب إذا لم يكن الولي بهذه الصفة أن يستبدل به غيره».

[ ص: 33 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية