المبحث الثامن:
تعدد الأوصياء
وفيه مطالب:
المطلب الأول: حكمه
اتفقت المذاهب الأربعة على جواز تعدد الأوصياء مع اتحاد الموصى به، وذلك بأن يوصي إلى شخصين في شيء، سواء أوصى إليهما معا أو على التعاقب; لعمومات أدلة الإيصاء، وقياسا على الوكالة.
وإن أوصى إليهما على التعاقب بأن أوصى إلى شخص، ثم أوصى إلى آخر فهما وصيان، ولا ينعزل الأول إلا بعزل الموصي بالاتفاق.
وحجة ذلك: أن الوصية وجدت إليهما من غير عزل، فكانا وصيين كما لو أوصى إليهما دفعة واحدة.
* * *
[ ص: 53 ]