المسألة الثانية: أن يكون
التعليق على سبيل النذر:
وصورته أن يقول: لله علي أن أقف عقاري على الفقراء، أو يقول: إذا شفى الله مريضي فلله علي أن أقف عقاري على الفقراء، فيصح هذا التعليق.
(141) 1 - لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=656202« من نذر أن يطيع الله فليطعه ».
2 - ولأن النذر مما يحتمل التعليق.