الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

صفحة جزء
المسألة الثانية: أن يكون التعليق على سبيل النذر:

وصورته أن يقول: لله علي أن أقف عقاري على الفقراء، أو يقول: إذا شفى الله مريضي فلله علي أن أقف عقاري على الفقراء، فيصح هذا التعليق.

(141) 1 - لما روى البخاري من طريق القاسم، عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « من نذر أن يطيع الله فليطعه ».

2 - ولأن النذر مما يحتمل التعليق.

التالي السابق


الخدمات العلمية