الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

صفحة جزء
الأدلة:

أدلة القول الأول:

1- حديث عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- قال: «جاءت امرأة إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقالت: يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها؟ قال: أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه، أكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت: نعم، قال: فصومي عن أمك».

وجه الدلالة: الحديث صريح في الدلالة على أن الميت يصام عنه; حيث أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- السائلة بالصوم عن أمها، وهو نص في القضية; حيث صرحت السائلة بأنه صوم نذر; فيجب أن يصار إليه.

(301) 2- ما رواه أحمد قال: حدثنا هشيم، عن أبي بشر، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس -رضي الله عنهما-: أن امرأة ركبت البحر فنذرت إن الله -تبارك وتعالى- [ ص: 159 ] أنجاها أن تصوم شهرا، فأنجاها الله -عز وجل- فلم تصم حتى ماتت، فجاءت قرابة لها إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فذكرت ذلك له، فقال: «صومي».

3- حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- أن سعد بن عبادة -رضي الله عنه- سأل النبي -صلى الله عليه وسلم- في نذر على أمه توفيت قبل أن تقضيه، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «اقضه عنها».

4- ما رواه البزار من طريق ابن لهيعة من حديث عائشة -رضي الله عنها-: «من مات وعليه صيام فليصم عنه وليه إن شاء».

(302) 5- ما رواه ابن أبي شيبة من طريق علي بن الحكم البناني، عن [ ص: 160 ] ميمون، عن ابن عباس -رضي الله عنهما- سئل عن رجل مات وعليه نذر، فقال: «يصام عنه النذر».

6- أن النيابة تدخل العبادة بحسب خفتها، والنذر بلا شك أخف حكما من الصوم الواجب بأصل الشرع، حيث لم يجب بأصل الشرع; وإنما أوجبه الإنسان على نفسه؛ لذا فإن النيابة تجوز فيه لهذا الأمر.

أدلة القول الثاني:

1- تمسك أصحابه بعموم الأدلة الدالة على أن الإنسان لا ينفعه عمل غيره، والتي سبق ذكرها، كما استدلوا بالأحاديث السابقة التي فيها ذكر الإطعام دون الصيام.

2- ما تقدم أن الصوم عبادة بدنية لا تدخلها النيابة كالصلاة.

وقد تقدم مناقشة هذه الأدلة.

دليل القول الثالث:

استدلوا بما تقدم من حديث ابن عباس، وعائشة -رضي الله عنهما-: «أن من مات وعليه صيام صام عنه وليه» وهذا يشمل صيام النذر.

ونوقش هذا الاستدلال: أن الأمر في هذه الأحاديث مصروف عن الوجوب إلى الاستحباب; لما تقدم من الأدلة على ذلك.

التالي السابق


الخدمات العلمية