الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

صفحة جزء
المطلب الرابع: إخراج الأجنبي للطعام

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: يصح إخراج الأجنبي للطعام.

وهو قول عند الشافعية، وقول الحنابلة تخريجا على ما ذكروه في صوم الولي.

وحجته:

1- لأن الإطعام محض مالي، فكان كقضاء الدين الذي يصح إخراجه من الأجنبي.

2- أن المقصود بالإطعام تبرئة ذمة الميت، وهذا حاصل في إطعام الأجنبي، فلا مانع من صحته.

القول الثاني: لا يصح إخراج الأجنبي للطعام.

وهو قول الحنفية، والمالكية، والأظهر عند الشافعية.

وحجته: أن الصيام لا يصح من الأجنبي، فكذا الإطعام؛ لأنه بدله، وللبدل حكم المبدل.

[ ص: 162 ] ونوقش: بعدم التسليم; فالصيام يصح من الأجنبي.

والأقرب: القول الأول; لقوة دليله، ومناقشة دليل القول الثاني.

* * *

التالي السابق


الخدمات العلمية