الأدلة:
أدلة
الحنابلة:
استدل
الحنابلة على مشروعية
قضاء الاعتكاف الواجب عن الميت بما يلي:
[ ص: 167 ] 1- حديث
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة -رضي الله عنها- قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:
nindex.php?page=hadith&LINKID=37386«من مات وعليه صيام صام عنه وليه».
فيلحق الاعتكاف بالصيام، فإنه أشبه به من الصلاة.
ونوقش الاستدلال بهذا الحديث من وجوه، وتقدم الجواب عليها.
2- حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس -رضي الله عنهما-
nindex.php?page=hadith&LINKID=100596أن nindex.php?page=showalam&ids=228سعد بن عبادة -رضي الله عنه- سأل النبي -صلى الله عليه وسلم- في نذر كان على أمه توفيت قبل أن تقضيه، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «اقضه عنها».
ولا يخلو إما أن يكون
سعد سأل النبي -صلى الله عليه وسلم- عن نذر كان على أمه، وأجابه النبي -صلى الله عليه وسلم- على مقتضى هذا السؤال ولم يستفصله، فكأنه قال: إذا كان عليها نذر فاقضه عنها; لأن السؤال كالمعاد في الجواب، وهذا عام مطلق في جميع النذور.
أو يكون سأله عن نذر معين من صوم ونحوه، فيكون اختيار
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه أمره أن يقضي عنها النذر، ولم يعين
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أي نذر هو، دليل على أنه فهم أن مناط الحكم عموم كونه نذرا، لا خصوص ذلك المنذور، وأن كل النذور مستوية في هذا الحكم،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس أعلم بمراد النبي -صلى الله عليه وسلم- ومقصوده.
3- حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس -رضي الله عنهما- قال:
«جاء رجل إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: يا رسول الله! أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها؟ فقال: لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها؟ قال: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى».
فقوله -صلى الله عليه وسلم-:
nindex.php?page=hadith&LINKID=651817«فدين الله أحق أن يقضى» يشمل نذر الاعتكاف.
[ ص: 168 ] والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.
4- حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما:
nindex.php?page=hadith&LINKID=4706«أن امرأة جاءت النبي -صلى الله عليه وسلم- فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها؟ قال: حجي عنها، أرأيت لو كان على أمك دين ألست قاضيته؟ قالت: نعم، قال: فاقضوا الله، فالله أحق بالوفاء».
فقوله -صلى الله عليه وسلم-:
nindex.php?page=hadith&LINKID=651720«فالله أحق بالوفاء» فبين النبي -صلى الله عليه وسلم-: أن هذا دين من الديون، وأن الله أحق أن يوفى دينه، وأحق أن يقبل الوفاء، وهذه علة تعم جميع الديون الثابتة في الذمة لله.
(305) 5- ما رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد من طريق
حجاج، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده
nindex.php?page=hadith&LINKID=687262أن العاص بن وائل نذر في الجاهلية أن ينحر مائة بدنة، وأن هشام بن العاصي نحر حصته خمسين بدنة، وأن nindex.php?page=showalam&ids=2عمرا سأل النبي -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك، فقال: «أما أبوك فلو كان أقر بالتوحيد فصمت وتصدقت عنه نفعه ذلك».
(306) 6- ما رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن
إبراهيم بن المهاجر، عن
عامر بن مصعب أن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها: «اعتكفت عن أخيها بعدما مات».
[ ص: 169 ] ونوقش: بضعفه; لضعف
عامر، وإبراهيم بن مهاجر.
(307) 7- ما رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة من طريق
عون بن عبد الله بن عتبة «أن امرأة نذرت أن تعتكف عشرة أيام فماتت ولم تعتكف، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس: اعتكف عن أمك».
أدلة الرأي الثاني:
استدل الجمهور على عدم مشروعية الاعتكاف عن الميت بما يلي:
1- قوله تعالى:
وأن ليس للإنسان إلا ما سعى فدل على أن سعي غيره لا ينتفع به.
قال شيخ الإسلام: «وأما الآية فللناس عنها أجوبة متعددة، كما قيل: إنها تختص بشرع من قبلنا، وقيل: إنها مخصوصة، وقيل: إنها منسوخة، وقيل: إنها تنال السعي مباشرة وسببا، والإيمان من سعيه الذي تسبب فيه، ولا يحتاج إلى شيء من ذلك، بل ظاهر الآية حق لا يخالف بقية النصوص، فإنه قال:
وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وهذا حق، فإنه إنما يستحق سعيه، فهو الذي يملكه ويستحقه، كما أنه إنما يملك من المكاسب ما اكتسبه هو، وأما سعي غيره فهو حق وملك لذلك الغير لا له، لكن هذا لا يمنع أن ينتفع بسعي غيره كما ينتفع الرجل بكسب غيره».
[ ص: 170 ] 2- حديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة -رضي الله عنه-: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=10564«إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له، أو علم ينتفع به من بعده».
فأخبر -صلى الله عليه وسلم-: أنه إنما ينتفع بما عمله في الحياة، وما لم يكن عمله فهو منقطع عنه.
ونوقش هذا الاستدلال: بأن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: انقطع عمله، ولم يقل: انقطع انتفاعه، فإذا اعتكف وليه عنه انتفع بذلك، وبرأت ذمته.
3- قول
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر -رضي الله عنهما-: «لا يصلي أحد عن أحد، ولا يصوم أحد عن أحد».
4- قول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس -رضي الله عنهما-: «لا يصلي أحد عن أحد، ولا يصوم أحد عن أحد».
ونوقش هذان الأثران: بأنهما مخالفان لما ورد عنهما من قضاء صيام النذر عن الميت، وكذا الصلاة.
5- قول
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة -رضي الله عنها-:
«لا تصوموا عن موتاكم، وأطعموا عنهم». [ ص: 171 ] ونوقش: بأنه ضعيف جدا.