المبحث الخامس: الإيصاء بالحج
وفيه مطالب:
المطلب الأول:
الإيصاء بالحج الواجب
لا خلاف بين الفقهاء في جواز النيابة عن الميت في الحج إذا أوصى بذلك.
وإنما اختلف العلماء فيما إذا مات ولم يوص، فللعلماء في ذلك قولان:
القول الأول: يقضى عنه الحج وإن لم يوص به.
وبه قال
الحنفية والشافعية، والظاهرية.
القول الثاني: أنه لا تجوز النيابة عن الميت، إلا إذا أوصى به، فتصح مع الكراهة.
وهو قول
المالكية.
القول الثالث: أنه لا يحج أحد عن أحد مطلقا.
[ ص: 173 ] وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد، nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي، وأيوب.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13469ابن كنانة من
المالكية: لا تنفذ الوصية، ويصرف المال الموصى به للحج في الهدايا.