الأدلة:
دليل القول بالمشروعية:
(308) 1- ما رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس -رضي الله عنهما- قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=3120جاءت امرأة من خثعم عام حجة الوداع قالت: يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة، فهل يقضي عنه أن أحج عنه؟ قال: « نعم».
2- ما رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16423عبد الله بن بريدة، عن أبيه -رضي الله عنه- قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=74074بينا أنا جالس عند رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذ أتته امرأة، فقالت: إني تصدقت على أمي بجارية وإنها ماتت، قال: فقال: «وجب أجرك وردها عليك الميراث» قالت: يا رسول الله إنه كان عليها صوم شهر أفأصوم عنها؟ قال: صومي عنها، قالت: إنها لم تحج قط أفأحج عنها؟ قال: «حجي عنها»
وقد جاءت النيابة في الحج في أحاديث كثيرة منها:
حديث
أبي رزين، حديث
nindex.php?page=showalam&ids=68زيد بن أرقم، حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، [ ص: 174 ] حديث
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر، وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في قصة
شبرمة رضي الله عنهم.
فهذه الأحاديث واضحة وصريحة في مشروعية
النيابة في الحج والعمرة، بعضها نص في الحج الفريضة وبعضها نص في حجة النذر، وبعضها مطلق أو عام، والمطلق محمول على إطلاقه، والعام محمول على عمومه، فتشمل الفرض والنفل والنذر، إذا جازت النيابة في الحج جازت الوصية به، ووجب تنفيذها كسائر الوصايا الأخرى.
3- حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس -رضي الله عنهما-:
nindex.php?page=hadith&LINKID=4706«أن امرأة جاءت النبي -صلى الله عليه وسلم- فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها؟ قال: حجي عنها، أرأيت لو كان على أمك دين ألست قاضيته؟ قالت: نعم، قال: فاقضوا الله، فالله أحق بالوفاء».
(309) 4- ما رواه
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني من طريق
عباد بن راشد، نا
nindex.php?page=showalam&ids=15603ثابت البناني، عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك -رضي الله عنه-
nindex.php?page=hadith&LINKID=66034أن رجلا سأل النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: هلك أبي ولم يحج، قال: أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته عنه أيتقبل منه؟ قال: نعم، قال: «فاحجج عنه».
(310) 5- ما رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه من طريق
عثمان بن عطاء، عن أبيه،
[ ص: 175 ] nindex.php?page=hadith&LINKID=679408عن أبي الغوث بن حصين (رجل من الفرع) أنه استفتى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن حجة كانت على أبيه مات ولم يحج؟ قال: نعم حج عن أبيك، فإن لم تزده خيرا لم تزده شرا».
دليل القول بالمنع:
1- قوله تعالى:
وأن ليس للإنسان إلا ما سعى
2- ما تقدم من الأدلة أنه لا يصوم أحد عن أحد، وكذا الحج.
(311) 3- ما رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة من طريق
يحيى بن سعيد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: «لا يحج أحد عن أحد، ولا يصوم أحد عن أحد».
4- أن الحج فيه مصالح منها: تأديب النفس بمفارقة الأوطان، وتهذيبها بالخروج عن المعتاد، وهذه مصالح لا تصلح إلا بالمباشرة، فمن لاحظ هذا المعنى قال لا تجوز النيابة في الحج.
ونوقش: بأنه اجتهاد بمقابلة النص، وأما بقية الأدلة، فأجيب عنها خلال مباحث هذا الفصل.