الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

صفحة جزء
المطلب الثاني: الإيصاء بحج النذر

إذا وجب على شخص حج بنذر فلم يقضه حتى مات، وقد أوصى بقضائه عنه:

فاختلف العلماء في قضائه على قولين:

القول الأول: وجوب قضائه.

وهو قول جمهور أهل العلم.

لكن عند الحنفية والمالكية: يخصونه بالثلث، فإن لم يتسع له الثلث لم يجب.

القول الثاني: المنع من قضائه.

وهو رواية عن الإمام مالك.

الأدلة:

الأدلة في هذه المسألة هي الأدلة في المسألة السابقة.

* * *

[ ص: 177 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية