المطلب الثاني:
الإيصاء بحج النذر
إذا وجب على شخص حج بنذر فلم يقضه حتى مات، وقد أوصى بقضائه عنه:
فاختلف العلماء في قضائه على قولين:
القول الأول: وجوب قضائه.
وهو قول جمهور أهل العلم.
لكن عند
الحنفية والمالكية: يخصونه بالثلث، فإن لم يتسع له الثلث لم يجب.
القول الثاني: المنع من قضائه.
وهو رواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867الإمام مالك.
الأدلة:
الأدلة في هذه المسألة هي الأدلة في المسألة السابقة.
* * *
[ ص: 177 ]