الأدلة:
أدلة القول الأول:
1- ما تقدم من أدلة أن من
مات وعليه صيام، فإن وليه مخير بين الصيام والإطعام.
2- القياس على الحج.
أدلة القول الثاني:
1- ما تقدم من الأدلة أنه لا يصوم أحد عن أحد.
وقد تقدم الجواب عنها.
2- حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر -رضي الله عنهما- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=663021«من مات وعليه صيام شهر فليطعم عنه مكان كل يوم مسكينا».
لكنه ضعيف.
3- أن صوم الكفارة يجب على طريق العقوبة لارتكاب مأثم كالحدود فلا تدخله النيابة.
[ ص: 187 ] الترجيح:
الراجح -والله أعلم- هو القول الأول; لقوة دليله، وضعف أدلة المخالفين بمناقشته.